L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/74805 · 17/08/2018

قرار تعقيبي عدد 74805 بتاريخ 17 أوت 2018 : جريمة الإدعاء بالباطل

الجمهورية التونسية  محكمة التعقيب ع74805دد القضية  تاريخه : 2018/8/17  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم ص حبة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 30 مارس 2018 من طرف الأستاذ "ح. ف. أ" في حق منوبه "ص.ب".  ضد: الحق العام  "م.ح.ت"

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.