الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
ع74805دد القضية
تاريخه : 2018/8/17
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم ص حبة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 30 مارس 2018 من طرف الأستاذ "ح. ف. أ"
في حق منوبه "ص.ب".
ضد: الحق العام
"م.ح.ت"
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.