Nul ne peut être puni qu’en vertu d’une disposition d’une loi antérieure.
Si, après le fait, mais avant le jugement définitif, il intervient une loi plus favorable à l’inculpé, cette loi est seule appliquée.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE PREMIER – ÉTENDUE DES EFFETS DE LA LOI PÉNALE
Nul ne peut être puni qu’en vertu d’une disposition d’une loi antérieure.
Si, après le fait, mais avant le jugement définitif, il intervient une loi plus favorable à l’inculpé, cette loi est seule appliquée.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تجريم تعمد أداء شهادة زورا في قضية مدنية يفترض أن تكون الشهادة مما يجيز القانون التعويل عليه في الخصومة المدنية، فإذا كانت الشهادة واقعة تلقيها على غير الصورة التي يفرضها القانون المدني اعتبرت باطلة ولا يعتد بها فلا تقوم بها الجريمة الجزائية.
يشترط لصحة القرارات الجزائية أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
يشترط لصحة الحكم الجزائي أن يكون تعليله مستساغا واقعا وقانونا شاملا لعناصر النزاع مع مناقشة الأدلة والموازنة بينها، وإلا اعتبر فاسد التعليل بما يعرضه للنقض.
لا يؤثر التنصيص الخاطئ على النص القانوني المنطبق على الجريمة في سلامة الإدانة متى كانت الأفعال مجرّمة بنص سابق الوضع وكانت العقوبة المسلطة مطابقة للعقوبة المقررة بالقانون الواجب التطبيق.
لا ينسحب حكم الفصل 96 من م م م ت على تصريحات المتهم ضد متهم آخر ما دامت هذه التصريحات لا تعد شهادة لانتفاء أداء اليمين، ويجوز للمحكمة اعتمادها في المادة الجزائية في نطاق مبدأ حرية الإثبات متى اتسمت بالاستقرار والثبات وتعززت بأدلة خارجية وانتفى ما يفيد سعي…
ثبوت الإدانة وترجيح وسائل الإثبات في المادة الجزائية يدخلان في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا وسليما ولم يتضمن تحريفا للوقائع أو إهمالا لما له أصل ثابت بالملف أو مخالفة للقانون.
مبدأ الشرعية الجزائية يقتضي ردّ كل تتبع إذا كانت الأفعال المنسوبة، رغم اتصالها بحق عيني أو ضمان، غير منصوص على تجريمها صلب القانون الجزائي.
لا تقوم جريمة ممارسة أنشطة الحراسة دون ترخيص إلا إذا كان النشاط محل التتبع داخلا في نطاق الأنشطة الخصوصية المحددة حصرا بالقانون عدد 81 لسنة 2002 والخاضعة لترخيص إداري مسبق، وإلا انتفى الركن الشرعي للتجريم.
لا تقوم المسؤولية الجزائية عن التفريط في المال المحبوس متى لم يرد نص جزائي يجرّم هذا السلوك، لأن عدم المشروعية في المادة الجزائية مصدره نص قانوني سابق الوضع.
لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام إلا إذا تعلّق بحكم أو قرار صادر في الأصل نهائيا بالمعنى الإجرائي الذي يفيد البت في أصل التهمة وإنهاء إجراءات التحقيق في نطاق صلاحيات الدائرة.
الفصل 23 من الدستور لا يُعمل به بأثر رجعي في المادة الجزائية إلا إذا ورد نص صريح يجيز ذلك، باستثناء ما كان مرتبطا بالأحكام الخاصة المتعلقة بارساء منظومة العدالة الانتقالية.
لا تقوم جريمة خيانة المؤتمن إلا إذا انصبت الأفعال على مال الغير المسلم بمقتضى أحد عقود الأمانة المذكورة حصرا بالنص الجزائي، ولا يجوز إدخال عقد الشركة ضمنها بطريق التأويل توسعا احتراما لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.
يعدّ الحكم قاصر التسبيب والتعليل إذا استبعد القصد الجنائي الخاص دون مناقشة العناصر الموضوعية الثابتة بالملف التي تُستفاد منها نية القتل، بما يخلّ بوجوب التعليل الواقعي والقانوني المُمكّن لمحكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
لا يمكن مباشرة تتبع الجرائم المتعلقة بتراتيب الصرف إلا تبعا لشكوى من وزير المالية أو من ممثل له مؤهل لهذا الغرض على معنى تمثيل خاص بالتشكي.
إذا تعهّدت دائرة الاتهام بالملف من جديد بعد النقض، وجب عليها إجراء ما اقتضاه القرار التعقيبي من أعمال تحقيق أو خبرة لازمة لمراقبة شرعية الأموال موضوع التتبع، ويمثل رفض اعتماد الوثائق دون تمحيص فني مبرر هضما لحقوق الدفاع يعيب القرار بضعف التعليل.
تستوجب أحكام تحرير النسخة الأصلية للحكم الجزائي أن تحمل إمضاء الحكام الذين أصدروا الحكم أو إمضاء من بقي منهم مع التنصيص على عذر تعذر الإمضاء، وإلا اعتبرت النسخة غير مستوفية لمقوماتها القانونية.
يتعين أن يطابق تكييف الجريمة النص التجريمي المنطبق عليها دون إضافة أو تغيير في عنصرها المميز، لأن أي صياغة لا سند لها في القانون تُعد خرقا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.
يشترط لممارسة تتبع الجرائم في حق ترتيب الصرف قيام شكاية من وزير المالية أو من ممثل له مؤهل لهذا الغرض بتفويض صريح و بشكل كتابي، ويترتب على غياب هذا الشرط بطلان التتبع لكونه مخالفا لنص خاص يخضع إلى التأويل الضيق.
مجال نظر محكمة الإحالة يبقى محصورا فيما تم النقض من أجله عملا بالفصل 269 من مجلة الاجراءات الجزائية، ولا يجوز لها إعادة تأسيس الإحالة خارج حدود سبب النقض الذي رسمه القرار التعقيبي.
قيام جريمة الخيانة طبق أحكام الفصل 297 من المجلة الجزائية يقتضي ثبوت فعل الاختلاس كركن مادي لازم لا تقوم الجريمة بدونه.