الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 82447 بتاريخ 2019/11/05 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطالب التعقيب المقدمة صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 02 و 08 نوفمبر 2019 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** ومن طرف مكتب ***** للمحاماة في حق ورثة المرحومة ***** ***** وهم والدتها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82447 بتاريخ 05/11/2019 : قصور التعليل في استبعاد نية القتل عند ثبوت دلالة الأداة المستعملة وموضع الإصابة
Principe juridique
- يعدّ الحكم قاصر التسبيب والتعليل إذا استبعد القصد الجنائي الخاص دون مناقشة العناصر الموضوعية الثابتة بالملف التي تُستفاد منها نية القتل، بما يخلّ بوجوب التعليل الواقعي والقانوني المُمكّن لمحكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- يستخلص القصد الجنائي الخاص في جرائم القتل من قرائن موضوعية من بينها طبيعة الأداة المستعملة وموضع الإصابة ومدى خطورتها، باعتبارها مظهرا خارجيا دالا على اتجاه إرادة الجاني إلى إزهاق الروح.
- لا تُعدّ مجرّد الامتناع عن الخضوع للتحليل البيولوجي قرينة مُنشئة للإدانة في جريمة استهلاك مادة مخدرة ما لم يرتّب المشرّع عقابا على هذا الامتناع، عملا بمبدأ الشرعية الجزائية القاضي بأنه لا يعاقب أحد إلا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.