Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 11964 بتاريخ 02/06/2020 : الطعن بالتعقيب في قرارات الإيقاف التحفظي لا يقبل إلا إذا صدر القرار في الأصل نهائيا
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام إلا إذا تعلّق بحكم أو قرار صادر في الأصل نهائيا بالمعنى الإجرائي الذي يفيد البت في أصل التهمة وإنهاء إجراءات التحقيق في نطاق صلاحيات الدائرة.
- القرارات الوقتية أو التحفظية الصادرة عن دائرة الإتهام أثناء التحقيق، ومنها الإيقاف التحفظي والإفراج المؤقت، لا تندرج ضمن القرارات الصادرة في الأصل لأنها قابلة للرجوع فيها أو تعديلها قبل صدور قرار في الأصل أو بصورة متزامنة معه، فلا تستجيب لشرط الفصل 258م إج.
- في المادة الجزائية تُفسّر القواعد الإجرائية تأويلا ضيقا، وبمقتضى مبدأ الشرعية الإجرائية فإن عدم وجود نص صريح يجيز طريق طعن معيّن في قرار وقتي يجعل استعماله غير ذي سند قانوني ولا يُستفاد الجواز من مجرد سكوت النص عن المنع.
- عبارة "في الأصل" الواردة بالفصلين 120 و 258 م إ ج تُحمل على معناها اللغوي الظاهر المتعلق بجوهر القضية، ولا يجوز توسيعها لتشمل القرارات المتصلة بحرية المتهم باعتبارها مسألة أصلية، لأن ذلك يُعد تأويلا واسعا يخالف قاعدة إنفاذ النص الصريح دون زيادة.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م إ ج-الفصل 120 م إ ج-الفصل 259 م إ ج-الفصل 260 م إ ج-الفصل 323 م إ ج-الفصل 326 م إ ج-الفصل 328 م إ ج-الفصل 275 م إج-الفصل 274 م إ ج-الفصل 273م إ ج-الفصل 119 م إ ج-الفصل 532 م ا ع-الفصل الأول من المجلة الجزائية-الفصل 199 م إ ج-الفصل 29 و 30 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية-الفصل 567 مطة 2 من مجلة الإجراءات الجزائية الفرنسية-الفصل 31 من قانون 1 جويلية 1990 المتعلق بالإيقاف التحفظي-الفصل 84 م إ ج-الفصل 85 من م إ ج-الفصل 87 م إج-الفصل 83 من ذات المجلة-فصله 102 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.