Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86586 بتاريخ 09/08/2019 : انقضاء مفعول بطاقة الإيداع بتجاوز المدة القصوى للايقاف التحفظي
Principe juridique
- إذا تعهّدت دائرة الاتهام بالملف من جديد بعد النقض، وجب عليها إجراء ما اقتضاه القرار التعقيبي من أعمال تحقيق أو خبرة لازمة لمراقبة شرعية الأموال موضوع التتبع، ويمثل رفض اعتماد الوثائق دون تمحيص فني مبرر هضما لحقوق الدفاع يعيب القرار بضعف التعليل.
- تخضع القرارات الصادرة عن قلم التحقيق أو دائرة الاتهام في الايقاف أو الافراج عن الموقوفين للطعن بالتعقيب متى تعلّق الطعن بمراقبة احترام القواعد الاجرائية ذات الصلة بالنظام العام وبالمصلحة الشرعية للمتهم.
- بانتهاء المدة القصوى للايقاف التحفظي المحددة بالفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية يصبح المتهم بحالة سراح وجوبي وتغدو بطاقة الإيداع لاغية ولا تصلح سندا قانونيا لاستمرار الايقاف.
Textes appliqués
- الفصول 1/39 و 1/390 و 1/364 و 1/371 و 405 من مجلة الديوانة-الفصول 32 و 92 و 93 و 94 و 95 و 96 و 97 و 99 من القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/08/07 المتعلق بمكافحة الارهاب و منع غسيل الاموال-الفصل 1 من المجلة الجزائية-الفصل 65 من دستور 2014-الفصلان 29 و 318 م د-الفصلين 534 و 540 م إ ع-الفصل 199 م إ ج-الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.