Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93974 بتاريخ 09/11/2020 : خطأ الإحالة في النص القانوني لا يوجب النقض إذا كانت العقوبة المسلطة هي عين العقوبة المنصوص عليها بالقانون المنطبق على الجريمة
Principe juridique
- لا يؤثر التنصيص الخاطئ على النص القانوني المنطبق على الجريمة في سلامة الإدانة متى كانت الأفعال مجرّمة بنص سابق الوضع وكانت العقوبة المسلطة مطابقة للعقوبة المقررة بالقانون الواجب التطبيق.
- لا يجوز طلب نقض الحكم لمجرد الخطأ في الوصف الذي أعطاه للجريمة أو في النصوص القانونية التي اعتمدها إذا كانت العقوبة المسلطة هي عين العقوبة المنصوص عليها بالقانون المنطبق على الجريمة.
- يكون محضر المعاينة صحيحا من الناحية الشكلية متى حرره عونان مفوضان ومحلفان وضمن بيانات المشاركة المباشرة في المعاينة وإمضاء العونين وختم المصلحة المختصة مع التنصيص على تصريحات المخالف وإمضاءه أو الإشارة إلى الامتناع أو الغياب، ولا يترتب البطلان إلا عند الإخلال بهذه الشروط.
Textes appliqués
- الفصول 33 جديد و 42 و 46 و 47 من القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 1991/07/29 المتعلق بالمنافسة والاسعار-الفصل 23 من الدستور-الفصل 1 من م ج-الفصلين 4 و 34 من القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 2009/08/12 المتعلق بتجارة التوزيع-الفصل 271 من مجلة الإجراءات الجزائية-خرق الفصل 155 و 199 من م ا ج-المنشور الصادر عن وزير التجارة عدد 7796 بتاريخ 2008/07/01-الفصل 51 وما يليه من القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 1991/07/29 المتعلق بالمنافسة والاسعار-والفصل 23 وما يليه من القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 2009/08/12 المتعلق بتجارة التوزيع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.