Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93974 بتاريخ 09/11/2020 : خطأ الإحالة في النص القانوني لا يوجب النقض إذا كانت العقوبة المسلطة هي عين العقوبة المنصوص عليها بالقانون المنطبق على الجريمة

J P 93974/20209 novembre 2020

Principe juridique

  1. لا يؤثر التنصيص الخاطئ على النص القانوني المنطبق على الجريمة في سلامة الإدانة متى كانت الأفعال مجرّمة بنص سابق الوضع وكانت العقوبة المسلطة مطابقة للعقوبة المقررة بالقانون الواجب التطبيق.
  2. لا يجوز طلب نقض الحكم لمجرد الخطأ في الوصف الذي أعطاه للجريمة أو في النصوص القانونية التي اعتمدها إذا كانت العقوبة المسلطة هي عين العقوبة المنصوص عليها بالقانون المنطبق على الجريمة.
  3. يكون محضر المعاينة صحيحا من الناحية الشكلية متى حرره عونان مفوضان ومحلفان وضمن بيانات المشاركة المباشرة في المعاينة وإمضاء العونين وختم المصلحة المختصة مع التنصيص على تصريحات المخالف وإمضاءه أو الإشارة إلى الامتناع أو الغياب، ولا يترتب البطلان إلا عند الإخلال بهذه الشروط.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.