Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 10128 بتاريخ 04/11/2020 : اعتماد تصريحات متهم على آخر رهين اتصافها بالاستقرار والتعزيز بقرائن خارجية

J P 10128/20204 novembre 2020

Principe juridique

  1. لا ينسحب حكم الفصل 96 من م م م ت على تصريحات المتهم ضد متهم آخر ما دامت هذه التصريحات لا تعد شهادة لانتفاء أداء اليمين، ويجوز للمحكمة اعتمادها في المادة الجزائية في نطاق مبدأ حرية الإثبات متى اتسمت بالاستقرار والثبات وتعززت بأدلة خارجية وانتفى ما يفيد سعي القائل إلى درء التهمة عن نفسه وإلصاقها بغيره.
  2. لا يعيب قرار الإحالة ذكر تسمية غير دقيقة للجريمة متى وقع التنصيص على الفصل القانوني سند الإحالة، وتتعهد محكمة الموضوع بالأفعال والوقائع دون التقيد بصياغة الإحالة ولها إسباغ الوصف القانوني السليم عليها ما لم يمس ذلك بالمصلحة الشرعية للمتهم.
  3. تعد المطاعن التي تنصرف إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها غير مقبولة تعقيبيا متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.