Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 99449 بتاريخ 03/11/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع في تقدير العقاب
Principe juridique
- ثبوت الإدانة وترجيح وسائل الإثبات في المادة الجزائية يدخلان في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا وسليما ولم يتضمن تحريفا للوقائع أو إهمالا لما له أصل ثابت بالملف أو مخالفة للقانون.
- تقدير العقاب من اختصاص محاكم الأصل ولا تتدخل فيه محكمة التعقيب طالما لم يتسم هذا التقدير بمخالفة القانون وكان التعليل المعتمد لتسويغه تعليلا ضافيا ومستساغا.
- يُرفض الطعن بالتعقيب إذا كان القرار المطعون فيه سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية ومعللا تعليلا مستساغا ومستندا لما له أصل صحيح بالملف ولم يقدّم الطاعن ما من شأنه أن يوهنه.
Textes appliqués
- الفصول 226 مكرر و 258 و 260 و 261 من م ج-قانون 1969/06/12-الفصل 218 من م ج-الفصلين 216 م اج و الفصل 1 من م ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.