Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85098 بتاريخ 09/06/2020 : انتفاء الركن الشرعي لجريمة الحراسة دون ترخيص عند اقتصار النشاط على تسويغ مأوى سيارات بمقابل

J P 85098/20209 juin 2020

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة ممارسة أنشطة الحراسة دون ترخيص إلا إذا كان النشاط محل التتبع داخلا في نطاق الأنشطة الخصوصية المحددة حصرا بالقانون عدد 81 لسنة 2002 والخاضعة لترخيص إداري مسبق، وإلا انتفى الركن الشرعي للتجريم.
  2. تسويغ موقف للسيارات لمدة معينة بمقابل مالي لا يندرج في مفهوم مراقبة وحراسة المنقولات أو العقارات ولا في حماية السلامة البدنية للأشخاص بالمعنى المقصود بالقانون عدد 81 لسنة 2002، بما يمنع إعمال نصوصه الزجرية على هذا النشاط.
  3. يعد القرار هاضما لحقوق الدفاع متى أغفل مناقشة الدفوع الجوهرية المتعلقة بنطاق النص التجريمي وأدلة البراءة، بما يحول دون قيام التعليل اللازم لسلامة الإدانة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.