Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
Jurisprudence J P 83064/2026 2 janvier 2026
إن إقرار المؤجر باستمرار العلاقة الشغلية إلى تاريخ معين لا يعتبر دليلا قاطعا على مباشرة الأجير لعمله خلال كامل الفترة، وإنما يعد قرينة بسيطة يمكن إثبات عكسها./لا يستحق الأجير الأجرة إلا مقابل تنفيذ العمل المتفق عليه، ولذلك فإن إثارة المؤجر لدفع يتعلق بتغيب…
-
Jurisprudence J P 80213/2025 31 décembre 2025
تقدير قيام صفة الحائز بشبهة طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 36 من م ح ع يعد من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل بناء على سلطتها التقديرية في استقراء الوقائع وتمحيص الأدلة، ولا معقب عليها في ذلك شريطة أن تكون استخلاصاتها قائمة على تسبيب مستساغ سليم من…
-
Jurisprudence J P 83314/2025 17 novembre 2025
يُحدَّد تكييف النزاع الشغلي من كونه فرديا أو جماعيا بالنظر إلى اتحاد الحق أو المصلحة موضوع المطالبة لا بمجرد تعدد الأجراء، فإذا تعلقت المطالب بحقوق شخصية ناشئة عن علاقة شغلية فردية بقي النزاع فرديا ولو توحدت الطلبات بين عدة أجراء.
-
Jurisprudence J P 83222/2025 17 novembre 2025
يتحدد تكييف نزاع الشغل إلى فردي أو جماعي بحسب اتحاد الحق أو المصلحة موضوع الطلب لا بحسب تعدد الأجراء، فإذا انحصرت المطالب في حقوق شخصية ناشئة عن عقود الشغل الفردية بقي النزاع فرديا ولو تكرر بين عدة أجراء.
-
Jurisprudence J P 83225/2025 17 novembre 2025
العبرة في التمييز بين نزاع الشغل الفردي ونزاع الشغل الجماعي ليست بتعدد الأجراء بل باتحاد الحق أو المصلحة مثار النزاع، فمتى انصبت الطلبات على حقوق شخصية ناشئة عن علاقة شغلية فردية ظل النزاع فرديا ولو تعدد القائمون به.
-
Jurisprudence J P 78522/2025 20 octobre 2025
مجرد علم المؤجر بسبب غياب الأجير لا يقوم مقام واجب الإعلام القانوني بالغياب وما يبرره داخل الأجل المحدد، متى كانت النصوص المنظمة قد علّقت اعتبار الغياب مبررا على حصول الإعلام في ظرف زمني مضبوط.
-
Jurisprudence J P 75805/2025 7 octobre 2025
-
Jurisprudence J P 65522.2023/2025 26 février 2025
تعليل الأحكام لا يحقق غايته إلا إذا تناولت المحكمة الدفوع الجوهرية ووازنت بين الأدلة وبيّنت أسباب الأخذ بها أو طرحها على نحو يسمح ببسط رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
-
Jurisprudence J P 71169/2025 15 janvier 2025
يشترط لإجراء العقلة التنفيذية أن يكون الدين محلّ التنفيذ ثابتا ومعلوم المقدار وحالا، ويُبطل إجراء العقلة متى انتفى وضوح مقدار الدين زمن التنفيذ ولو وُجد سند تنفيذي.
-
Jurisprudence J P 68194/2025 14 janvier 2025
تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها محصن عن رقابة محكمة التعقيب طالما كان معللاً تعليلاً سليماً مستمداً مما له أصل ثابت بالملف.
-
Jurisprudence J P 67668/2024 11 décembre 2024
إذا حُسمت مسألة موضوعية بقرار بات بعد نظرها في إطار التعقيب، فإن إثارتها من جديد بالطعن في ذات الموضوع تكون في غير طريقها القانوني لتعارضها مع حجية الأمر المقضي به.
-
Jurisprudence J P 69277/2024 2 octobre 2024
سلطة القاضي في البحث والاستقراء لمراقبة وسائل الإثبات تقتضي تفعيل ما خوله له القانون من تقصٍّ ومجابهة لتمكين كل طرف من مناقشة مؤيدات خصمه بما يدرأ هضم حقوق الدفاع.
-
Jurisprudence J P 61560/2024 22 avril 2024
تفسير العقود وتحديد مقصد المتعاقدين من خلال ألفاظها وتنزيلها على وقائع النزاع يعدّ من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما لم يؤدّ التأويل إلى الخروج عن صريح العبارات أو تحميلها ما لا تحتمل.
-
Jurisprudence J P 58505/2023 8 novembre 2023
أساس القضاء الاستعجالي هو قيام حالة التأكد على نحو يبرر الحماية العاجلة، وحدّه أن لا يترتب عن تدخل قاضي العجلة حسم في أصل الحق.
-
Jurisprudence J P 44635.2022/2023 13 janvier 2023
تقدير قاضي الموضوع للوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها يظل بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل قائما على أصل ثابت بالأوراق وخاليا من الخطأ الفادح أو التحريف ومتناسقا مع النتيجة التي انتهى إليها.
-
Jurisprudence J P 35436/2022 1 juin 2022
إنّ إغفال المحكمة الردّ على دفع جوهري من شأنه التأثير في وجه الفصل يعيب الحكم بضعف التعليل ويعرّضه للنقض.
-
Jurisprudence J P 38297/2022 11 mai 2022
التزام البائع بتسليم المبيع يثبت كأثر لازم لاكتمال العقد قانونا باعتبار أن التسليم يهدف إلى نقل منفعة المبيع للمشتري تنفيذا لمقتضى انتقال الحق بموجب العقد.
-
Jurisprudence J P 40277/2022 13 avril 2022
يتحقق الانفساخ الوجوبي لعقد الكراء التجاري بمجرد انقضاء أجل الثلاثة أشهر المضمن بالتنبيه بالدفع دون حصول خلاص أو عرض أو تأمين لمعينات الكراء المطالب بها في ذلك التنبيه، ويترتب الأثر الفسخي بقوة القانون دون توقف على ثبوت امتناع جديد بعد الأجل.
-
Jurisprudence J P 32146.2021/2022 5 avril 2022
لا يعتبر تعبير الخصم عن رغبته في إجراء صلح أو طلبه اتخاذ إجراءات كتابية للتحقق من المديونية وتحديد مقدارها إقرارا حكميا بأصل الحق المتنازع فيه ما لم يتضمن اعترافا صريحا بالدين لدى المحكمة.
-
Jurisprudence J P 40277/2022 30 mars 2022
انفساخ عقد الكراء في نطاق القانون المؤرخ في 25 ماي 1977 يعد أثرا قانونيا وجوبيا مترتبا عن الفصل 23 منه متى ثبت عدم خلاص معينات الكراء أو عرضها أو تأمينها داخل أجل الثلاثة أشهر الموالية للتنبيه بالدفع المستوفي لبياناته.