Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 430

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section première De l’aveu de la partie

Jurisprudence appliquant cet article 35

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 83064 بتاريخ 2 جانفي 2026 : هضم حق الدفاع نتيجة إهمال المحكمة بحث وسائل إثبات المؤجر في نزاع الطرد التعسفي

    Jurisprudence J P 83064/2026 2 janvier 2026

    إن إقرار المؤجر باستمرار العلاقة الشغلية إلى تاريخ معين لا يعتبر دليلا قاطعا على مباشرة الأجير لعمله خلال كامل الفترة، وإنما يعد قرينة بسيطة يمكن إثبات عكسها./لا يستحق الأجير الأجرة إلا مقابل تنفيذ العمل المتفق عليه، ولذلك فإن إثارة المؤجر لدفع يتعلق بتغيب…

  2. قرار تعقيبي عدد 80213 بتاريخ 31/12/2025 : ضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع في تقدير حسن نية الحائز بشبهة

    Jurisprudence J P 80213/2025 31 décembre 2025

    تقدير قيام صفة الحائز بشبهة طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 36 من م ح ع يعد من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل بناء على سلطتها التقديرية في استقراء الوقائع وتمحيص الأدلة، ولا معقب عليها في ذلك شريطة أن تكون استخلاصاتها قائمة على تسبيب مستساغ سليم من…

  3. قرار تعقيبي عدد 83314 بتاريخ 17/11/2025 : التزام محكمة الإحالة ببحث الدفوع الجوهرية في المستحقات الشغلية بعد تقرير الصبغة الفردية للنزاع

    Jurisprudence J P 83314/2025 17 novembre 2025

    يُحدَّد تكييف النزاع الشغلي من كونه فرديا أو جماعيا بالنظر إلى اتحاد الحق أو المصلحة موضوع المطالبة لا بمجرد تعدد الأجراء، فإذا تعلقت المطالب بحقوق شخصية ناشئة عن علاقة شغلية فردية بقي النزاع فرديا ولو توحدت الطلبات بين عدة أجراء.

  4. قرار تعقيبي عدد 83222 بتاريخ 17/11/2025 : محكمة الإحالة تلتزم باستكمال النظر في الدفوع الموضوعية متى ثبت اختصاصها بعد النقض

    Jurisprudence J P 83222/2025 17 novembre 2025

    يتحدد تكييف نزاع الشغل إلى فردي أو جماعي بحسب اتحاد الحق أو المصلحة موضوع الطلب لا بحسب تعدد الأجراء، فإذا انحصرت المطالب في حقوق شخصية ناشئة عن عقود الشغل الفردية بقي النزاع فرديا ولو تكرر بين عدة أجراء.

  5. قرار تعقيبي عدد 83225 بتاريخ 17/11/2025 : يترتب عن ثبوت الصبغة الفردية للنزاع التزام محكمة الإحالة بالنظر في المستحقات الشغلية

    Jurisprudence J P 83225/2025 17 novembre 2025

    العبرة في التمييز بين نزاع الشغل الفردي ونزاع الشغل الجماعي ليست بتعدد الأجراء بل باتحاد الحق أو المصلحة مثار النزاع، فمتى انصبت الطلبات على حقوق شخصية ناشئة عن علاقة شغلية فردية ظل النزاع فرديا ولو تعدد القائمون به.

  6. قرار تعقيبي عدد 78522 بتاريخ 20/10/2025 : لا يعتد بعلم المؤجر بواقعة الغياب كبديل عن الإعلام القانوني به داخل الأجل

    Jurisprudence J P 78522/2025 20 octobre 2025

    مجرد علم المؤجر بسبب غياب الأجير لا يقوم مقام واجب الإعلام القانوني بالغياب وما يبرره داخل الأجل المحدد، متى كانت النصوص المنظمة قد علّقت اعتبار الغياب مبررا على حصول الإعلام في ظرف زمني مضبوط.

  7. قرار تعقيبي عدد 75805 بتاريخ 07 أكتوبر 2025

    Jurisprudence J P 75805/2025 7 octobre 2025
  8. قرار تعقيبي عدد 65522.2023 بتاريخ 26/02/2025 : نقض الحكم عند إغفال الدفوع الجوهرية بما يمنع مراقبة سلامة تطبيق القانون

    Jurisprudence J P 65522.2023/2025 26 février 2025

    تعليل الأحكام لا يحقق غايته إلا إذا تناولت المحكمة الدفوع الجوهرية ووازنت بين الأدلة وبيّنت أسباب الأخذ بها أو طرحها على نحو يسمح ببسط رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.

  9. قرار تعقيبي عدد 71169 بتاريخ 15 جانفي 2025 : بطلان العقلة التنفيذية عند عدم ثبوت مقدار دين النفقة زمن التنفيذ

    Jurisprudence J P 71169/2025 15 janvier 2025

    يشترط لإجراء العقلة التنفيذية أن يكون الدين محلّ التنفيذ ثابتا ومعلوم المقدار وحالا، ويُبطل إجراء العقلة متى انتفى وضوح مقدار الدين زمن التنفيذ ولو وُجد سند تنفيذي.

  10. قرار تعقيبي عدد 68194 بتاريخ 14/01/2025 : تحصين تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة عند سلامة التعليل

    Jurisprudence J P 68194/2025 14 janvier 2025

    تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها محصن عن رقابة محكمة التعقيب طالما كان معللاً تعليلاً سليماً مستمداً مما له أصل ثابت بالملف.

  11. قرار تعقيبي عدد 67668 بتاريخ 11/12/2024 : عدم قبول إعادة الطعن بالتعقيب في مسألة سبق أن حسمت بقرار بات

    Jurisprudence J P 67668/2024 11 décembre 2024

    إذا حُسمت مسألة موضوعية بقرار بات بعد نظرها في إطار التعقيب، فإن إثارتها من جديد بالطعن في ذات الموضوع تكون في غير طريقها القانوني لتعارضها مع حجية الأمر المقضي به.

  12. قرار تعقيبي عدد 69277 بتاريخ 02/10/2024 : رفض الدعوى الاستئنافية لا يستقيم دون استقراء أدلة الإثبات وفق السلطة المخولة للقاضي

    Jurisprudence J P 69277/2024 2 octobre 2024

    سلطة القاضي في البحث والاستقراء لمراقبة وسائل الإثبات تقتضي تفعيل ما خوله له القانون من تقصٍّ ومجابهة لتمكين كل طرف من مناقشة مؤيدات خصمه بما يدرأ هضم حقوق الدفاع.

  13. قرار تعقيبي عدد 61560 بتاريخ 22/04/2024 : تأويل عبارة عقد الكراء الغامضة يكون بالاستناد إلى مؤيدات الملف لاستخلاص إرادة المتعاقدين

    Jurisprudence J P 61560/2024 22 avril 2024

    تفسير العقود وتحديد مقصد المتعاقدين من خلال ألفاظها وتنزيلها على وقائع النزاع يعدّ من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما لم يؤدّ التأويل إلى الخروج عن صريح العبارات أو تحميلها ما لا تحتمل.

  14. قرار تعقيبي عدد 58505 بتاريخ 08/11/2023 : ثبوت العلاقة التسويغية بالإقرار الحكمي يرفع قيد المساس بالأصل عن دعوى الإخراج الاستعجالية

    Jurisprudence J P 58505/2023 8 novembre 2023

    أساس القضاء الاستعجالي هو قيام حالة التأكد على نحو يبرر الحماية العاجلة، وحدّه أن لا يترتب عن تدخل قاضي العجلة حسم في أصل الحق.

  15. قرار تعقيبي عدد 44635.2022 بتاريخ 13/01/2023 : لا يثبت التخلي التلقائي عن العمل إلا باستقالة كتابية أو بتنبيه المؤجر على الأجير للرجوع إلى العمل دون امتثال

    Jurisprudence J P 44635.2022/2023 13 janvier 2023

    تقدير قاضي الموضوع للوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها يظل بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل قائما على أصل ثابت بالأوراق وخاليا من الخطأ الفادح أو التحريف ومتناسقا مع النتيجة التي انتهى إليها.

  16. قرار تعقيبي عدد 35436 بتاريخ 01/06/2022 : الاختصاص الحكمي للنظر في النزاعات المتصلة بتسيير شركة المحاصة ينعقد للدائرة التجارية بتركيبتها الخماسية

    Jurisprudence J P 35436/2022 1 juin 2022

    إنّ إغفال المحكمة الردّ على دفع جوهري من شأنه التأثير في وجه الفصل يعيب الحكم بضعف التعليل ويعرّضه للنقض.

  17. قرار تعقيبي عدد 38297 بتاريخ 11/05/2022 : إلزام البائع بتسليم المبيع متى ثبتت حيازته بمقتضى إقرار غير حكمي ملزم

    Jurisprudence J P 38297/2022 11 mai 2022

    التزام البائع بتسليم المبيع يثبت كأثر لازم لاكتمال العقد قانونا باعتبار أن التسليم يهدف إلى نقل منفعة المبيع للمشتري تنفيذا لمقتضى انتقال الحق بموجب العقد.

  18. قرار تعقيبي عدد 40277 بتاريخ 13/04/2022 : انفساخ الكراء التجاري يتحقق بانقضاء أجل ثلاثة أشهر دون خلاص المعينات الواردة بالتنبيه

    Jurisprudence J P 40277/2022 13 avril 2022

    يتحقق الانفساخ الوجوبي لعقد الكراء التجاري بمجرد انقضاء أجل الثلاثة أشهر المضمن بالتنبيه بالدفع دون حصول خلاص أو عرض أو تأمين لمعينات الكراء المطالب بها في ذلك التنبيه، ويترتب الأثر الفسخي بقوة القانون دون توقف على ثبوت امتناع جديد بعد الأجل.

  19. قرار تعقيبي عدد 32146.2021 بتاريخ 05/04/2022 : طلب الصلح بعد التمسك بإجراء تحريرات مكتبية لا ينهض إقرارا حكميا بالدين

    Jurisprudence J P 32146.2021/2022 5 avril 2022

    لا يعتبر تعبير الخصم عن رغبته في إجراء صلح أو طلبه اتخاذ إجراءات كتابية للتحقق من المديونية وتحديد مقدارها إقرارا حكميا بأصل الحق المتنازع فيه ما لم يتضمن اعترافا صريحا بالدين لدى المحكمة.

  20. قرار تعقيبي عدد 40277 بتاريخ 30/03/2022 : انفساخ الكراء التجاري بقوة القانون عند عدم الخلاص داخل أجل الثلاثة أشهر الموالية للتنبيه

    Jurisprudence J P 40277/2022 30 mars 2022

    انفساخ عقد الكراء في نطاق القانون المؤرخ في 25 ماي 1977 يعد أثرا قانونيا وجوبيا مترتبا عن الفصل 23 منه متى ثبت عدم خلاص معينات الكراء أو عرضها أو تأمينها داخل أجل الثلاثة أشهر الموالية للتنبيه بالدفع المستوفي لبياناته.