Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78522 بتاريخ 20/10/2025 : لا يعتد بعلم المؤجر بواقعة الغياب كبديل عن الإعلام القانوني به داخل الأجل
Principe juridique
- مجرد علم المؤجر بسبب غياب الأجير لا يقوم مقام واجب الإعلام القانوني بالغياب وما يبرره داخل الأجل المحدد، متى كانت النصوص المنظمة قد علّقت اعتبار الغياب مبررا على حصول الإعلام في ظرف زمني مضبوط.
- إذا تجاوز الغياب المدة التي تعتبرها النصوص غيابا غير مبرر أو غير مرخص فيه، فإن عدم القيام بالإعلام في الآجال يوجب ترتيب الآثار القانونية المقررة لذلك الغياب ولا يصح التعليل بالاكتفاء بما يفيد العلم الواقعي للمؤجر.
- محكمة الإحالة تلتزم بحدود ما تسلط عليه النقض، فلا تتعرض لدفوع لم تكن موضوعا للتعقيب السابق ولم يشملها نطاق الإحالة كما يحدده الفصل 191 م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م. م. م. ت-الفصل 175 وما بعده من م. م. م. ت-الفصل 31 فقرة 2 من مجلة الشغل-الفصل 24 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للنزل والسياحة-الفصل 14 من مجلة الشغل-الفصول 429 و430 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل-الفصل 14 رابعا من مجلة الشغل-الفصل 23 من الاتفاقية الاطارية المشتركة لسنة 1973 المؤرخة في 29/05/1973-الفصل 24 جديد من الاتفاقية المشتركة القطاعية للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة-الفصل 191 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.