Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58505 بتاريخ 08/11/2023 : ثبوت العلاقة التسويغية بالإقرار الحكمي يرفع قيد المساس بالأصل عن دعوى الإخراج الاستعجالية

قرار تعقيبي عدد 58505 بتاريخ 08/11/2023 : سلطة قاضي الاستعجال في استنتاج العلاقة الكرائية من ظاهر المستندات دون مساس بأصل الحق

J P 58505/20238 novembre 2023

Principe juridique

  1. أساس القضاء الاستعجالي هو قيام حالة التأكد على نحو يبرر الحماية العاجلة، وحدّه أن لا يترتب عن تدخل قاضي العجلة حسم في أصل الحق.
  2. لا يمنع شرط عدم المساس بالأصل قاضي الاستعجال من فحص ظاهر المستندات وتمحيص الدفوع لتقدير مدى جديتها، متى كان ذلك لازما لتحديد اختصاصه وإسناد الحماية الوقتية دون تقرير أصل الحق.
  3. يعدّ الاعتراف الصادر لدى القضاء أو لدى قاض لا نظر له في الدعوى أو في أثناء قضية أخرى من قبيل الإقرار الحكمي، ويثبت به ما أقرّ به الخصم أو وكيله المأذون ويغني المحكمة عن مزيد البحث والاستقراء.
  4. إخلال المتسوّغ بواجب خلاص معينات الكراء في أجلها يرتب ضررا يتفاقم للمسوّغ ويبرر التدخل الاستعجالي متى ثبتت العلاقة الكرائية من ظاهر أوراق الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.