Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80213 بتاريخ 31/12/2025 : ضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع في تقدير حسن نية الحائز بشبهة
Principe juridique
- تقدير قيام صفة الحائز بشبهة طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 36 من م ح ع يعد من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل بناء على سلطتها التقديرية في استقراء الوقائع وتمحيص الأدلة، ولا معقب عليها في ذلك شريطة أن تكون استخلاصاتها قائمة على تسبيب مستساغ سليم من كل تحريف للوقائع أو قصور في البيان.
- تقدير عنصر حسن النية عند إقامة البناء استنادا للحوز بشبهة يتعلق بتوفر ذلك العنصر في تاريخ إحداث البناية، ولا ينتفي بموجب حصول العلم لاحقا بالمالك الحقيقي للعقار.
- استخلاص سوء نية الحائز من تصرف مخالف للقانون لاحق على إحداث البناء الأول لا يعني بالضرورة سابقية علمه بالمالك الحقيقي عند إحداث البناء الأول، ولا شيء يحول دون خضوع البنائين لنظامين مختلفين.
- إعراض محكمة الموضوع عن إجراء الأبحاث اللازمة الكاشفة للحقيقة وتأسيس قضائها على استخلاصات منقوصة وغير منسجمة مع الوقائق والأدلة يوسم قرارها بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع ويعرضه للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 36 من م ح ع autres décisions
- الفصل 430 من م اع autres décisions
- الفصل 432 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.