Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38297 بتاريخ 11/05/2022 : إلزام البائع بتسليم المبيع متى ثبتت حيازته بمقتضى إقرار غير حكمي ملزم

J P 38297/202211 mai 2022

Principe juridique

  1. التزام البائع بتسليم المبيع يثبت كأثر لازم لاكتمال العقد قانونا باعتبار أن التسليم يهدف إلى نقل منفعة المبيع للمشتري تنفيذا لمقتضى انتقال الحق بموجب العقد.
  2. المانع الذي ينهض لاستبعاد إلزام البائع بالتسليم يجب أن يكون مانعا واقعيا أو قانونيا قائما وثابتا وقت نظر النزاع يثبت استحالة التنفيذ، ولا يكفي الادعاء بعدم الحيازة دون قيام دليل يقطع بذلك.
  3. الإقرار غير الحكمي الصادر عن البائع والمنسوب إليه صراحة بشأن حيازته وتصرفه في المبيع يلزمه قانونا ولا يجوز له الارتداد عنه أو مناهضته بادعاءات لاحقة تتناقض مع مضمونه.

Textes appliqués

  • الفصل185م.م.م.ت-الفصول591و592و243م.ا.ع-الفصلين551و591م.ا.ع-الفصول601 وما بعده م.ا.ع-الفصل551م.ا.ع-الفصل591م.ا.ع-الفصل430م.ا.ع-الفصل591م.ا.ع-الفصل430م.ا.ع-الفصل591م.ا.ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.