Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35436 بتاريخ 01/06/2022 : الاختصاص الحكمي للنظر في النزاعات المتصلة بتسيير شركة المحاصة ينعقد للدائرة التجارية بتركيبتها الخماسية

قرار تعقيبي عدد 35436 بتاريخ 01/06/2022 : الاختصاص الحكمي في منازعات تسيير شركة المحاصة ينعقد للدائرة التجارية بتركيبتها الخماسية

J P 35436/20221 juin 2022

Principe juridique

  1. إنّ إغفال المحكمة الردّ على دفع جوهري من شأنه التأثير في وجه الفصل يعيب الحكم بضعف التعليل ويعرّضه للنقض.
  2. تندرج المنازعات المتصلة بتسيير الشركات والآثار المترتبة عن ذلك ضمن اختصاص الدائرة التجارية بتركيبتها الخماسية متى كان موضوع النزاع متعلّقا بإثبات الشركة وتوزيع أرباحها وتحميل خسائرها.
  3. يُعدّ الدفع المتعلّق بالاختصاص الحكمي من النظام العام ويتعيّن على المحكمة التعرض له والبتّ فيه صراحة، ويترتّب عن إغفال ذلك نقض الحكم دون حاجة إلى بحث بقية المطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.