L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/34982 · 03/01/2017

قرار تعقيبي عدد 34982 بتاريخ 03 جانفي 2017 : تمسك بالحيازة والتصرف المسترسل في جزء من عقار

 الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب  ع34982.2016 دد القضية  تاريخه : 2017/01/03  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/2/23 تحت عدد 4873 من الاستاذ (ك-1) المحامي لدى التعقب  نيابة عن : (ك-س) المعين محل مخابرته بمكتب محاميه&nb

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.