الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع34982.2016 دد القضية
تاريخه : 2017/01/03
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/2/23 تحت عدد 4873 من الاستاذ (ك-1) المحامي لدى التعقب
نيابة عن : (ك-س) المعين محل مخابرته بمكتب محاميه&nb
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.