Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71169 بتاريخ 15 جانفي 2025 : بطلان العقلة التنفيذية عند عدم ثبوت مقدار دين النفقة زمن التنفيذ

J P 71169/202515 janvier 2025

Principe juridique

  1. يشترط لإجراء العقلة التنفيذية أن يكون الدين محلّ التنفيذ ثابتا ومعلوم المقدار وحالا، ويُبطل إجراء العقلة متى انتفى وضوح مقدار الدين زمن التنفيذ ولو وُجد سند تنفيذي.
  2. إذا تعلّق النزاع بمدى تحديد مقدار الدين المراد استخلاصه عند التنفيذ فإن ذلك يختلف عن حجية الحكم بوصفه سندا تنفيذيا، وتُقدَّر شروط العقلة بالنظر إلى قابلية الدين للتعيين وقت التنفيذ.
  3. لا يجوز الصلح على أصل النفقة وإنما يجوز في كيفية دفعها، ويُستخلص أثر الصلح في تنظيم طريقة الأداء دون المساس بمبدأ استحقاق النفقة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.