Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71169 بتاريخ 15 جانفي 2025 : بطلان العقلة التنفيذية عند عدم ثبوت مقدار دين النفقة زمن التنفيذ
Principe juridique
- يشترط لإجراء العقلة التنفيذية أن يكون الدين محلّ التنفيذ ثابتا ومعلوم المقدار وحالا، ويُبطل إجراء العقلة متى انتفى وضوح مقدار الدين زمن التنفيذ ولو وُجد سند تنفيذي.
- إذا تعلّق النزاع بمدى تحديد مقدار الدين المراد استخلاصه عند التنفيذ فإن ذلك يختلف عن حجية الحكم بوصفه سندا تنفيذيا، وتُقدَّر شروط العقلة بالنظر إلى قابلية الدين للتعيين وقت التنفيذ.
- لا يجوز الصلح على أصل النفقة وإنما يجوز في كيفية دفعها، ويُستخلص أثر الصلح في تنظيم طريقة الأداء دون المساس بمبدأ استحقاق النفقة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 183 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 51 من مجلة الأحوال الشخصية-الفصول 210 و 211 وما بعدهما من م.م مرت-الفصل 302 من م.م.م.ت-الفصل 286 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 39 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 53 مكرر من مجلة الأحوال الشخصية-الفصول 31 و 43 و 46 و 51 و 53 من ماش-الفصل 484 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 1464 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 182 من م م م ت-الفصل 68 من م م م ت-الفصل 70 من م م م ت-الفصل 130 م م م ت-الفصل 6 من نفس المجلة-الفقرة الأولى من الفصل 14 من م م م ت-الفصل 1458 من م اع-الفصل 42 من م ا ع-الفصل 430 من م ا ع-الفصل 253 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.