Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40277 بتاريخ 13/04/2022 : انفساخ الكراء التجاري يتحقق بانقضاء أجل ثلاثة أشهر دون خلاص المعينات الواردة بالتنبيه
Principe juridique
- يتحقق الانفساخ الوجوبي لعقد الكراء التجاري بمجرد انقضاء أجل الثلاثة أشهر المضمن بالتنبيه بالدفع دون حصول خلاص أو عرض أو تأمين لمعينات الكراء المطالب بها في ذلك التنبيه، ويترتب الأثر الفسخي بقوة القانون دون توقف على ثبوت امتناع جديد بعد الأجل.
- لا يعدّ التنبيه المتعلق بالترفيع في معينات الكراء أو اقتراح تجديد العلاقة الكرائية رجوعا في التنبيه الفسخي ولا عدولا عن طلب الفسخ ما لم يتضمن تصريحا صريحا بالتخلي عن آثار التنبيه الأول.
- تقدير المحكمة لكون الطلبات اللاحقة تمثل توسعا أو تحويرا في نطاق المطالبة المالية يخضع لأحكام الفصل 84 م مم ت، ولا تكون هناك مخالفة متى انصب التغيير على الزيادة في مقدار المبالغ المطلوبة ضمن ذات سبب الدعوى.
- تعليل الأحكام يقتضي معالجة الدفوع الجوهرية الواقعية والقانونية معالجة تمكن من مراقبة سلامة الاستخلاص والتكييف، ويؤدي إغفال الرد على الدفع الجوهري إلى عيب يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 1977/05/25 autres décisions
- الفصل 84 م مم ت autres décisions
- الفصلين 430 و434 م ا ع autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.