Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69277 بتاريخ 02/10/2024 : رفض الدعوى الاستئنافية لا يستقيم دون استقراء أدلة الإثبات وفق السلطة المخولة للقاضي

قرار تعقيبي عدد 69277 بتاريخ 02/10/2024 : استقراء وسائل الإثبات في الاستئناف يقتضي مجابهة الخصم بمؤيدات الدعوى قبل رفضها لعدم الحضور

J P 69277/20242 octobre 2024

Principe juridique

  1. سلطة القاضي في البحث والاستقراء لمراقبة وسائل الإثبات تقتضي تفعيل ما خوله له القانون من تقصٍّ ومجابهة لتمكين كل طرف من مناقشة مؤيدات خصمه بما يدرأ هضم حقوق الدفاع.
  2. رفض الدعوى لمجرد عدم استجابة أحد الأطراف لجلسة التحريرات دون القيام باستقراء مؤيدات الدعوى ومجابهة الطرف الآخر بها عند الإنكار يعدّ انحرافا عن وظيفة المحكمة في التثبت من حقيقة النزاع ويورث القرار ضعفا في التعليل.
  3. المفعول الانتقالي للاستئناف يوجب على محكمة الدرجة الثانية فحص عريضة الدعوى ومؤيداتها وإضفاء الصيغة الملائمة للطلب على ضوء عناصر الإثبات المعروضة عليها دون تعليق ذلك على حضور الخصوم بجلسة التحرير.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 441 و 455 م ا ع-598 م ت-الفصلين 427 و430 م اع-الفصل 86 م م م ت-الفصلين 86 و87 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.