Les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 242
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE V — DES EFFETS DES OBLIGATIONS › Chapitre premier De l'effet des obligations en général
Jurisprudence appliquant cet article 1 199
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 23986.2015 بتاريخ 27/10/2015 : لا يستفاد تجديد عقد التامين ضمنيا من مجرد تنصيص وصل القسط على مدة تتجاوز تاريخ الفسخ ما لم تثبت ارادة متبادلة لمواصلة العلاقة التعاقدية
لا يستفاد استمرار عقد التأمين أو تجديده ضمنيا من مجرد إصدار أو قبول قسط يتضمن مدة زمنية لاحقة لتاريخ انتهاء العلاقة إذا كانت إجراءات الفسخ مستوفاة وتظل إرادة إنهاء العقد ثابتة من خلال مؤيدات الدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 24840.2015 بتاريخ 26/10/2015 : امتداد عقد الشغل إلى مالك الأصل التجاري رغم الوكالة الحرة
تغيير الوضعية القانونية للمؤجر لا يقطع عقد الشغل لأن صور هذا التغيير الواردة بالنص هي على وجه الذكر لا الحصر بما يجعل العقد مستمرا مع المؤجر الجديد بنفس الشروط.
-
قرار تعقيبي عدد 24843.2015 بتاريخ 26/10/2015 : استمرارية عقد الشغل عند استرجاع مالك الأصل التجاري للمحطة بعد انتهاء الوكالة الحرة
استرجاع مالك الأصل التجاري للوحدة الاقتصادية بعد انتهاء العمل بعقد الوكالة الحرة لا يقطع عقد الشغل، إذ يبقى قائما بنفس الشروط مع المؤجر الجديد متى كانت الوحدة قابلة للاستغلال في نفس النشاط أو نشاط مماثل.
-
قرار ابتدائي عدد 53790 بتاريخ 02/10/2015 : استحقاق الأقدمية الاتفاقية في الدرجة متى ثبت التزام المؤجر بها بعقد التكوين
الشرط التعاقدي الذي يمنح للعون أقدمية في الدرجة عند الإدماج يلتزم به المؤجر متى ثبت انعقاد العقد على الوجه الصحيح ولم يثبت ما يفيد تنفيذه.
-
قرار استئنافي شغلي عدد 49061 بتاريخ 01/10/2015 : تحديد النزاع الشغلي الجماعي يقوم على اتحاد الحق أو المصلحة لا على تعدد الأجراء
لا يكتسي النزاع صبغة جماعية لمجرد تعدد الأجراء، وإنما يتوقف تكييفه على اتحاد الحق أو المصلحة محل الخصومة، فإذا انحصرت المطالبة في مصلحة أو حق يخص كل عامل على حدة بقي النزاع فرديا واختصت به دائرة الشغل.
-
قرار ابتدائي عدد 57468 بتاريخ 19/06/2015 : انتفاء الطرد التعسفي متى تم إنهاء عقد الشغل تطبيقا لشرط إعلام مسبق متفق عليه
يثبت الطرد التعسفي عند إنهاء علاقة الشغل من جانب المشغل دون سند تعاقدي أو قانوني يبرر الإنهاء أو دون احترام الشروط المتفق عليها لإنهائه.
-
قرار تعقيبي عدد 15205.2014 بتاريخ 05/05/2015 : دعوى رفع المضرة لا تنبني على مجرد مخالفة التراتيب العمرانية إذا لم تثبت المضرة وفق المعيار المدني
دعوى رفع المضرة تقتضي من المحكمة حصر نظرها في ثبوت المضرة من عدمه وفق المعيار المدني، ولا يلزمها الخوض في مدى احترام التراتيب الإدارية أو خرقها متى اعتبرت أن ذلك خارج عن مناط الدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 18496.2015 بتاريخ 26/02/2015 : تنفيذ العمليات على الحساب الجاري لا يبرره إلا توكيل صريح ومكتوب صادر عن الحريف
الوكالة وإن كانت في أصلها عقدا رضائيا، فإن خصوصية المعاملات البنكية تقتضي توثيقها بصفة صريحة ومكتوبة حتى تكون حجة في مواجهة البنك ولا يمكن ترتيب آثارها في تنفيذ العمليات على الحساب الجاري بناء على وكالة غير موثقة.
-
قرار تعقيبي عدد 12226 بتاريخ 16/02/2015 : تفسير الاتفاقية القطاعية باعتبارها نصا تعاقديا يقتضي اعتماد قواعد تفسير العقود لتحديد المقصد من عبارة الإحالة على التقاعد
الاتفاقيات القطاعية رغم خضوعها لمبدأ المصادقة كشرط لدخولها حيز التطبيق فإنها تحافظ على صبغتها التعاقدية بوصفها عقدا جماعيا مما يوجب تفسيرها وفق قواعد تفسير العقود لا وفق قواعد تأويل النصوص القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 10737 بتاريخ 30/01/2015 : صيرورة عقد الشغل لمدة معينة استخداما قارا مشروطة بتواصل مدة الأربع سنوات
احتساب مدة الأربع سنوات المنصوص عليها لتحول الانتداب الوقتي إلى استخدام قار يفترض تواصلا مسترسلا للعقود المتتالية بحيث تعامل قانونا معاملة عقد واحد مجدد متتابعا.
-
قرار تعقيبي عدد 17232 بتاريخ 02/01/2015 : انعدام صفة القيام يمنع المطالبة بالتعويض متى لم يكن المدعي مالكا وقت رفع الدعوى
الصفة في القيام بشرط أن يكون رافع الدعوى صاحب الحق المدعى به وقت رفعها، فإذا ثبت أن الحق كان ثابتا لغيره عند تاريخ القيام تعين الحكم بانعدام الصفة.
-
قرار تعقيبي عدد 7737.2013 بتاريخ 04/12/2014 : عدم قبول مطلب التخفيض القضائي لعين الكراء من قبل مُحالٍ إليه الأصل التجاري قبل انقضاء مدة التجديد الضمني
مُحالٌ إليه الأصل التجاري يُعدّ خلفا خاصا للمتسوغ الأصلي فيلتزم بالشروط التعاقدية القائمة ومنها مقدار الكراء ولا يجوز له التنكر لها بمجرد انتقال الملكية.
-
قرار تعقيبي عدد 4276 بتاريخ 02/10/2014 : استحقاق الخصم من الضمان رهين إثبات إتمام الالتزامات التعاقدية
لا يستحق الدائن الخصم من الضمان إلا إذا أثبت تحقق الشرط التعاقدي المعلق عليه الأداء والمتمثل في إتمام جميع الالتزامات المحمولة عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 312426 بتاريخ 14 جويلية 2014 : التصريح بالقيمة العقارية الزائدة المحققة من عملية التفويت في عقار
-
قرار تعقيبي عدد 312427 بتاريخ 14 جويلية 2014 : التصريح بالقيمة الزائدة العقارية المحققة من التفويت في قطعة أرض بيضاء صالحة لبناء مسكن فردي
-
قرار تعقيبي عدد 311966 بتاريخ 14 جويلية 2014 : شهائد خصم من المورد لمحل
-
قرار تعقيبي عدد 13730.2014 بتاريخ 10/07/2014 : لا يجوز اعتماد الفاتورة غير المصادق عليها كحجة لإثبات الأجرة المتنازع فيها
لا يكفي الاستناد إلى شرط تعاقدي عام يوجب قبول التغييرات لإضفاء صبغة الأشغال الإضافية على الأعمال محل المطالبة، بل يتعين على المحكمة التثبت من طبيعة تلك الأشغال ومدى اندراجها فعلا ضمن نطاق الالتزام التعاقدي قبل ترتيب آثارها.
-
قرار تعقيبي عدد 1395.2013 بتاريخ 22/05/2014 : بطلان التبليغ عند اعتماد المحكمة مقرا دون التثبت من المقر المختار الثابت بالاتفاق
المقر في التشريع التونسي يتحدد على أساس الإقامة الفعلية المعتادة بما يقتضي معنى الثبات والاستقرار، وتقدير تحقق هذا المعنى مسألة موضوعية تخضع لاجتهاد القاضي.
-
قرار تعقيبي عدد 1427.2013 بتاريخ 22/05/2014 : التسوية الرضائية لا توقف التتبعات الفردية إلا بإذن قضائي أو باتفاق
فتح التسوية الرضائية لا يترتب عنه قانونا تعليق التتبعات الفردية وإعمال التنفيذ إلا إذا صدر إذن بذلك من القاضي أو تم الاتفاق بين المدين ودائنيه.
-
قرار تعقيبي عدد 1395.2013 بتاريخ 22/05/2014 : صحة التبليغ القضائي رهينة اعتماده المقر المختار المتفق عليه
اعتماد محكمة الموضوع لمقر الخصم عند مراقبة صحة التبليغ يقتضي منها التثبت من المقر المختار المتفق عليه بين الأطراف إذا أثير به دفع جدي، إذ لا تقوم قرينة صحة التبليغ متى وقع تجاهل هذا المعطى الحاسم.