L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2014/312427 · 14/07/2014

قرار تعقيبي عدد 312427 بتاريخ 14 جويلية 2014 : التصريح بالقيمة الزائدة العقارية المحققة من التفويت في قطعة أرض بيضاء صالحة لبناء مسكن فردي

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة  المحكمة الإدارية   القضية عدد : 312427   تاريخ القرار : 14 جويلية 2014  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقبة : الإدارة العامة للأداءات، مقرها بشارع الهادي شاكر عدد تونس، 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.