Code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés · Édition 2026

Article 27

CHAPITRE I — IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES › SOUS-SECTION I — DETERMINATION DES BENEFICES OU REVENUS NETS I- BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX 1. DEFINITION

Jurisprudence appliquant cet article 11

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 312778 بتاريخ 06 مارس 2017 : تطبيق نسبة من الضريبة بعنوان القيمة الزائدة العقارية

    Jurisprudence J P 2017/312778 6 mars 2017
  2. قرار تعقيبي عدد 312431 بتاريخ 15 جويلية 2016 : الخضوع للأداء على القيمة الزائدة العقارية

    Jurisprudence J P 2016/312431 15 juillet 2016
  3. قرار تعقيبي عدد 312267 بتاريخ 14 جويلية 2014 : النزاعات المتعلقة بالمصادقة على تقارير الاختبار

    Jurisprudence J P 2014/312267 14 juillet 2014
  4. قرار تعقيبي عدد 312426 بتاريخ 14 جويلية 2014 : التصريح بالقيمة العقارية الزائدة المحققة من عملية التفويت في عقار

    Jurisprudence J P 2014/312426 14 juillet 2014
  5. قرار تعقيبي عدد 312082بتاريخ 30 جوان 2014 :قرارات التوظيف الإجباري وقرارات سحب النظام التقديري وقرارات رفض استرجاع الأداء - الإخلالات المتعلقة بتبليغ قرار التوظيف الاجباري وبالطعن فيه

    Jurisprudence J P 2014/312082 30 juin 2014
  6. قرار تعقيبي عدد 311304 بتاريخ 20 جانفي 2014 : مراجعة معمقة على اصل تجاري - التوظيف الإجباري - سحب النظام التقديري - رفض استرجاع الأداء

    Jurisprudence J P 2014/311304 20 janvier 2014
  7. قرار تعقيبي عدد 311304 بتاريخ 20 جانفي 2014 : مراجعة معمقة على اصل تجاري

    Jurisprudence J P 2014/311304 20 janvier 2014
  8. قرار تعقيبي عدد 311357 بتاريخ 18 مارس 2013 : الأداء على القيمة الزائدة العقارية - تفويت في محل معد للسكن

    Jurisprudence J P 2013/311357 18 mars 2013

    إنّ تطبيق الأداء على القيمة الزائدة العقارية رهين تحقيق القيمة الزائدة في عملية التفويت العقاري لما لذلك من اتصال بطبيعة هذا الأداء ووعائه الذي يتوقف بالضرورة على تحقّق قيمة مضافة بين ثمن شراء العقار من ناحية وثمن التفويت فيه من ناحية أخرى

  9. قرار تعقيبي عدد 312769 بتاريخ 31 ديسمبر 2012 : إغفال عن التصريح بالضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية على إثر التفويت في جميع مناب من عقار

    Jurisprudence J P 2012/312769 31 décembre 2012
  10. قرار تعقيبي عدد 312768 بتاريخ 31 ديسمبر 2012 : إغفال عن التصريح بالضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية على إثر التفويت في عقار

    Jurisprudence J P 2012/312768 31 décembre 2012
  11. قرار تعقيبي عدد 312767 بتاريخ 31 ديسمبر 2012 : التصريح بالضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية إثر التفويت في عقار

    Jurisprudence J P 2012/312767 31 décembre 2012