Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 312769 بتاريخ 31 ديسمبر 2012 : إغفال عن التصريح بالضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية على إثر التفويت في جميع مناب من عقار
Textes appliqués
- الفصل 27 فقرة 3 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات autres décisions
- الفصل 532 من مجلة الإلتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 67 (جديد) من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.