L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2012/312769 · 31/12/2012

قرار تعقيبي عدد 312769 بتاريخ 31 ديسمبر 2012 : إغفال عن التصريح بالضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية على إثر التفويت في جميع مناب من عقار

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد : 312769 تاريخ القرار : 31 ديسمبر 2012.  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقبة : * * * *  ، القاطنة * * * * ، نائبها الأستاذ * * * * ، الك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.