L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2012/312768 · 31/12/2012

قرار تعقيبي عدد 312768 بتاريخ 31 ديسمبر 2012 : إغفال عن التصريح بالضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية على إثر التفويت في عقار

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد : 312768 تاريخ القرار : 31 ديسمبر 2012.  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقبة : ***** ، القاطنة ***** ، نائبها الأستاذ *****الكائن مكتبه &nb

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.