L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/312778 · 06/03/2017

قرار تعقيبي عدد 312778 بتاريخ 06 مارس 2017 : تطبيق نسبة من الضريبة بعنوان القيمة الزائدة العقارية

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة  المحكمة الإدارية  القضيّة عدد: 312778  تاريخ القرار : 6 مارس 2017  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين : المعــقبة : الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني مقرّها بشارع الهادي شاكر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.