Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 312431 بتاريخ 15 جويلية 2016 : الخضوع للأداء على القيمة الزائدة العقارية
Textes appliqués
- الفصل 110 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 242 من مجلة الإلتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 27 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات autres décisions
- لفصلين 40 و 41 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.