الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضيّة عدد: 312431
تاريخ القرار : 15 جويلية 2016
قرار تعقیبي
بـاســـــم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المـعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، مقرّها بشارع الها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.