L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/312431 · 15/07/2016

قرار تعقيبي عدد 312431 بتاريخ 15 جويلية 2016 : الخضوع للأداء على القيمة الزائدة العقارية

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة  المحكمة الإدارية  القضيّة عدد: 312431  تاريخ القرار : 15 جويلية 2016  قرار تعقیبي بـاســـــم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المـعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، مقرّها بشارع الها

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.