Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 1395.2013 بتاريخ 22/05/2014 : صحة التبليغ القضائي رهينة اعتماده المقر المختار المتفق عليه

J P 1395/201422 mai 2014

Principe juridique

  1. اعتماد محكمة الموضوع لمقر الخصم عند مراقبة صحة التبليغ يقتضي منها التثبت من المقر المختار المتفق عليه بين الأطراف إذا أثير به دفع جدي، إذ لا تقوم قرينة صحة التبليغ متى وقع تجاهل هذا المعطى الحاسم.
  2. المقر في القانون الإجرائي قد يكون أصليا للإقامة أو أصليا مهنيا أو مختارا، ويستمد المقر المختار حجّيته من اتفاق الأطراف أو حكم القانون باعتباره موطنا إجرائيا لتنفيذ التصرفات والقيام بالأعمال القضائية.
  3. متى لم تبحث محكمة الاستئناف في الدفع القائم على مخالفة قواعد تحديد المقر المنصوص عليها بالفصل 7 من م م م ت عند ترتيب أثر سقوط الاستئناف، كان قرارها معرضا للنقض لابتنائه على أساس غير متثبت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.