Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 7737.2013 بتاريخ 04/12/2014 : عدم قبول مطلب التخفيض القضائي لعين الكراء من قبل مُحالٍ إليه الأصل التجاري قبل انقضاء مدة التجديد الضمني

J P 7737.2013/20144 décembre 2014

Principe juridique

  1. مُحالٌ إليه الأصل التجاري يُعدّ خلفا خاصا للمتسوغ الأصلي فيلتزم بالشروط التعاقدية القائمة ومنها مقدار الكراء ولا يجوز له التنكر لها بمجرد انتقال الملكية.
  2. التجديد الضمني لعقد الكراء يُبقي شروطه السابقة نافذة طوال المدة المجددة فلا يقبل تعديل معلوم الكراء قضائيا قبل انقضاء تلك المدة طالما لم يتحقق موجب قانوني يعلّق نفاذ الشروط المتفق عليها.
  3. طلب تعديل معينات الكراء بمناسبة إحالة الأصل التجاري إلى الغير مُخوّل لمالك الجدران وفق النص الخاص ولا يُستفاد منه حق مماثل للمحال له إلا بعد استيفاء أجل الثلاث سنوات المقرر للتعديل القضائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.