Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24840.2015 بتاريخ 26/10/2015 : امتداد عقد الشغل إلى مالك الأصل التجاري رغم الوكالة الحرة
Principe juridique
- تغيير الوضعية القانونية للمؤجر لا يقطع عقد الشغل لأن صور هذا التغيير الواردة بالنص هي على وجه الذكر لا الحصر بما يجعل العقد مستمرا مع المؤجر الجديد بنفس الشروط.
- تسويغ الأصل التجاري أو استغلاله بموجب عقد وكالة حرة لا ينفي مسؤولية مالك الأصل التجاري عن الالتزامات الناشئة عن استغلاله فيبقى قابلا لمساءلته على الحقوق الشغلية المرتبطة بالمؤسسة.
- للعامل الخيار في توجيه الدعوى إلى المؤجر الأصلي أو المؤجر الجديد على أن يحتفظ هذا الأخير بحق الرجوع على المؤجر الأول لاسترداد ما دفعه للأجير متى كانت العلاقة الشغلية قائمة عند انتقال الاستغلال.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.