Les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 242
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE V — DES EFFETS DES OBLIGATIONS › Chapitre premier De l'effet des obligations en général
Jurisprudence appliquant cet article 1 199
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 24712 بتاريخ 13 جانفي 2016 : طريقة الإعلام بالحادث
-
قرار تعقيبي عدد 27067 بتاريخ 07 جانفي 2016 : خلاص معين الكراء - اشكالية الفسخ الأحادي بعقد الكراء
-
قرار تعقيبي عدد 25755 بتاريخ 05/01/2016 : ثبوت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الاثبات
العلاقة الشغلية تثبت بجميع وسائل الاثبات ولا تنحصر حجيتها في العقد المكتوب متى قامت قرائن جدية على انطلاقها قبل الأجل المضمن به أو استمرارها بعد انتهائه.
-
قرار تعقيبي عدد 23983 بتاريخ 15 ديسمبر 2015 : إحداث تغيير بالمكرى - فسخ العقد
-
قرار تعقيبي عدد 23029 بتاريخ 15 ديسمبر 2015 : القوة الملزمة للعقد
-
قرار تعقيبي عدد 23253 بتاريخ 15 ديسمبر 2015
-
قرار ابتدائي عدد 51380 بتاريخ 04/12/2015 : استبعاد التعويض عن القطع التعسفي متى ثبتت صبغة العمل الوقتي المرتبطة بمدة الأشغال
يثبت وصف العامل الوقتي متى كان الانتداب للقيام بعمل معين مرتبط بمدة الأشغال بالحضيرة وثبت ذلك بعقد الشغل وببطاقات الخلاص، ويترتب عن هذا الوصف عدم استحقاق التعويضات المقررة للعامل القار عن القطع التعسفي للعلاقة الشغلية.
-
قرار ابتدائي عدد 51375 بتاريخ 04/12/2015 : سقوط حق المطالبة بالمنح الاجتماعية بمرور عام من تاريخ استحقاقها
يستفاد من تعريف العامل الوقتي بالاتفاقية المشتركة القومية للبناء و الأشغال العامة أن انتدابه لأشغال محدودة مرتبطة بمدة الحضيرة يترتب عنه حرمانه من المنافع المرتبطة بصفة العون القار متى ثبتت الصبغة الوقتية في وثائق العلاقة الشغلية.
-
قرار ابتدائي عدد 54111 بتاريخ 02/12/2015 : تحول عقد الشغل محدد المدة إلى استخدام قار عند تجاوز أربعة سنوات بعقود متتالية
يتحول عقد الشغل محدد المدة إلى علاقة شغلية غير محددة المدة متى تجاوزت مدة التعاقد، بما في ذلك التجديدات، أربعة سنوات وكانت الرابطة مسترسلة بما يفيد تواصلها الفعلي، ولو تعددت العقود الشكلية.
-
قرار ابتدائي عدد 54112 بتاريخ 02/12/2015 : انقضاء عقد الشغل المحدد المدة بانتهاء أجله يمنع تكييف انتهاء العلاقة الشغلية كطرد
ينقضي عقد الشغل المبرم لمدة معينة بانتهاء المدة المتفق عليها، ويترتب عن ذلك اعتبار العلاقة الشغلية منتهية بقوة الاتفاق دون إمكان إسناد انتهائها إلى طرد صادر عن المؤجر.
-
حــكـــــم مـــدنـــي في مادة الشغل عـــــ47901ـــدد بتاريخ 2 ديسمبر 2015 : إثبات العلاقة الشغية-المطالبة بالمنح و المستحقات الشغلية
-
قرار تعقيبي مدني عدد 21730 بتاريخ 24 نوفمبر 2015
-
قرار تعقيبي عدد 22540 بتاريخ 17 نوفمبر 2015
-
قرار ابتدائي عدد 53954 بتاريخ 13/11/2015 : انتهاء عقد العامل الوقتي بانتهاء أشغال الحضيرة يحول دون التعويض عن الطرد التعسفي
انتهاء العلاقة الشغلية للعامل المنتدب بصفة وقتية للقيام بعمل معين بحضيرة يكون مرتبطا بانتهاء الأشغال بالحضيرة، فلا ينشئ له ذلك حقا في المطالبة بالتعويضات المقررة للعامل القار عن القطع التعسفي.
-
قرار ابتدائي عدد 53953 بتاريخ 13/11/2015 : انتفاء صفة العامل القار متى ثبت انتداب الأجير كعامل وقتي مرتبط بانتهاء أشغال الحضيرة
متى ثبت أن انتداب الأجير تم بصفة عامل وقتي للقيام بعمل معين بحضيرة وفق النظام الخاص للاتفاقية المشتركة، فإن انتهاء العلاقة الشغلية بانتهاء أشغال الحضيرة لا يعد قطعا تعسفيا ولا ينشئ حقا في التعويضات المقررة للعامل القار.
-
قرار ابتدائي عدد 53952 بتاريخ 13/11/2015 : انتهاء علاقة الشغل في الحضيرة لا يولد تعويضا عن الطرد التعسفي متى ثبتت صبغة العمل الوقتي وقبولها
ينتهي عقد الشغل الوقتي المرتبط بأشغال حضيرة بانتهاء تلك الأشغال دون أن يترتب عن ذلك تعويض عن الطرد التعسفي أو مكافأة نهاية الخدمة متى ثبتت الصبغة الوقتية للعلاقة الشغلية وقبول الأجير لها.
-
قرار ابتدائي عدد 55970 بتاريخ 13/11/2015 : صفة العامل الوقتي تستفاد من العقد الكتابي المرتبط بمدة أشغال الحضيرة
تكييف العلاقة الشغلية يحدد بحسب مضمون عقد الشغل الكتابي ومدى ارتباطه بمدة الأشغال بحضيرة معينة، بما يجعل العامل المنتدب لهذه الغاية عاملا وقتيا لا يكتسب صفة العامل القار بمجرد طول المدة.
-
قرار تعقيبي عدد 21787/21758 بتاريخ 10/11/2015 : المنحة الوقتية المتأتية من اتفاق تعاقدي لا تندرج ضمن منازعات الضمان الاجتماعي
المنحة الوقتية التي يستند استحقاقها إلى اتفاق تعاقدي خاص ولا تستمد نظامها من تشريع الضمان الاجتماعي تعدّ منفعة خارج منظومة الضمان الاجتماعي ويختص بالنظر في النزاع المتعلق بها القاضي المدني لا قاضي الضمان الاجتماعي.
-
قرار ابتدائي عدد 53791 بتاريخ 06/11/2015 : إلزام المؤجر بتنفيذ شرط الأقدمية التعاقدية متى ثبت إدراجه ولم يثبت الوفاء به
الشرط التعاقدي المتعلق بإسناد أقدمية محددة عند الإدماج يلزم المؤجر متى ثبت وروده صراحة بالعقد ولم يثبت احترامه، فيقضى بتنفيذه وترتيب الآثار المهنية المترتبة عنه.
-
قرار تعقيبي عدد 28206 بتاريخ 05 نوفمبر 2015 : الثورة الرقمية - وسائل الاثبات - الاثبات الالكتروني