قرار تعقيبي مدني
عدد 21730 مؤرخ في 24 نوفمبر 2015
صدر برئاسة السيدة ********
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2014/12/4 تحت عدد 1872 من الاستاذ ******* المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : ع. ب. القاطن ****** محاميه الاستاذ ********* المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ب******
ضد :ب. ع. القاطن عل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.