L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 21730/2015 · 24/11/2015

قرار تعقيبي مدني عدد 21730 بتاريخ 24 نوفمبر 2015

قرار تعقيبي مدني عدد 21730 مؤرخ في 24 نوفمبر 2015 صدر برئاسة السيدة ******** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2014/12/4 تحت عدد 1872 من الاستاذ ******* المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : ع. ب. القاطن ****** محاميه الاستاذ ********* المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ب****** ضد :ب. ع. القاطن عل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.