Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 55970 بتاريخ 13/11/2015 : صفة العامل الوقتي تستفاد من العقد الكتابي المرتبط بمدة أشغال الحضيرة
Principe juridique
- تكييف العلاقة الشغلية يحدد بحسب مضمون عقد الشغل الكتابي ومدى ارتباطه بمدة الأشغال بحضيرة معينة، بما يجعل العامل المنتدب لهذه الغاية عاملا وقتيا لا يكتسب صفة العامل القار بمجرد طول المدة.
- انتهاء عقد الشغل الوقتي بانتهاء الأشغال التي أبرم من أجلها لا يعد قطعا تعسفيا للعلاقة الشغلية ولا يرتب تعويضات الطرد التعسفي المقررة لفائدة العامل القار.
- الالتزام القانوني بتوفير لباس الشغل للأعوان القارين إذا أخل به المؤجر يرتب عقوبة جزائية ولا ينشئ حقا للعامل في منحة تعويضية عن لباس الشغل.
Textes appliqués
- الفصل 242 م.ا.ع-الفصل 55 من الاتفاقية القومية المشتركة للبناء و الأشغال العامة-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 من هذه المجلة-احكام الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القومية للبناء و الأشغال العامة-أحكام الفصل 51 من الاتفاقية المشتركة القومية للبناء و الأشغال العامة-الفصل 45 من الاتفاقية المشتركة للبناء و الأشغال العامة-احكام الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.