Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25755 بتاريخ 05/01/2016 : ثبوت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الاثبات
Principe juridique
- العلاقة الشغلية تثبت بجميع وسائل الاثبات ولا تنحصر حجيتها في العقد المكتوب متى قامت قرائن جدية على انطلاقها قبل الأجل المضمن به أو استمرارها بعد انتهائه.
- لا يجوز لأول مرة أمام محكمة التعقيب إثارة الدفع المتعلق بمنازعة الشهود متى كان ذلك الدفع غير متعلق بالنظام العام.
- اكتساب صفة العامل القار يقوم على استمرارية العلاقة الشغلية مدة معتبرة وبصفة مسترسلة لدى نفس المشغل بما يترتب عنه ترتيب آثارها القانونية عند إنهائها دون سبب جدي وقانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.