Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15205.2014 بتاريخ 05/05/2015 : دعوى رفع المضرة لا تنبني على مجرد مخالفة التراتيب العمرانية إذا لم تثبت المضرة وفق المعيار المدني
Principe juridique
- دعوى رفع المضرة تقتضي من المحكمة حصر نظرها في ثبوت المضرة من عدمه وفق المعيار المدني، ولا يلزمها الخوض في مدى احترام التراتيب الإدارية أو خرقها متى اعتبرت أن ذلك خارج عن مناط الدعوى.
- استبعاد السند القانوني المتعلق بالبناء بدون رخصة في إطار دعوى رفع المضرة لا يساوي قضاء بعدم الاختصاص الحكمي، بل هو تكييف لمناط النزاع يهدف إلى ضبط نطاق البحث في عنصر المضرة.
- اعتماد محكمة الموضوع على تقرير الخبرة الذي انتهى إلى عدم وجود إحداثات جديدة والاكتفاء بتهيئة بناء سابق يعد من مسائل تقدير الأدلة واستخلاص النتائج الواقعية التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل سائغا وله أصل ثابت بالأوراق.
- الحق الارتفاقي بالتخصيص لا يتوقف ثبوته بالضرورة على التنصيص عليه صلب عقد الشراء إذا استظهر من الأمثلة الهندسية ووسائل الإثبات المعتمدة أن الحالة الواقعية المنشئة له سابقة ومحققة لشروطها طبق الفصل 180 من م ح ع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 فقرة رابعة م م م ت autres décisions
- الفصل 147 م م م ت autres décisions
- الفصل 144 م م م ت autres décisions
- الفصل 99 م ا ع autres décisions
- الفصول 65 و 73 وما بعده من مجلة التهيئة الترابية autres décisions
- الفصل 68 و 73 و 82 و 83 من مجلة التهيئة الترابية autres décisions
- الفصل 485 م ا ع autres décisions
- الفصل 80 مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 85 مجلة الحقوق العينية autres décisions
- القرار الصادر عن وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 19/10/1995 autres décisions
- الفصل 243 م ا ع autres décisions
- الفصل 242 م ا ع autres décisions
- الفصل 110 م م م ت autres décisions
- الفصل 180 من م ح ع autres décisions
- الفصل 166 ح ع autres décisions
- الفصل 373 و 305 autres décisions
- الفصل 548 من ما ع autres décisions
- الفصل 172 م ح ع autres décisions
- الفصل 12 و 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.