Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15205.2014 بتاريخ 05/05/2015 : دعوى رفع المضرة لا تنبني على مجرد مخالفة التراتيب العمرانية إذا لم تثبت المضرة وفق المعيار المدني

J P 15205.2014/20155 mai 2015

Principe juridique

  1. دعوى رفع المضرة تقتضي من المحكمة حصر نظرها في ثبوت المضرة من عدمه وفق المعيار المدني، ولا يلزمها الخوض في مدى احترام التراتيب الإدارية أو خرقها متى اعتبرت أن ذلك خارج عن مناط الدعوى.
  2. استبعاد السند القانوني المتعلق بالبناء بدون رخصة في إطار دعوى رفع المضرة لا يساوي قضاء بعدم الاختصاص الحكمي، بل هو تكييف لمناط النزاع يهدف إلى ضبط نطاق البحث في عنصر المضرة.
  3. اعتماد محكمة الموضوع على تقرير الخبرة الذي انتهى إلى عدم وجود إحداثات جديدة والاكتفاء بتهيئة بناء سابق يعد من مسائل تقدير الأدلة واستخلاص النتائج الواقعية التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل سائغا وله أصل ثابت بالأوراق.
  4. الحق الارتفاقي بالتخصيص لا يتوقف ثبوته بالضرورة على التنصيص عليه صلب عقد الشراء إذا استظهر من الأمثلة الهندسية ووسائل الإثبات المعتمدة أن الحالة الواقعية المنشئة له سابقة ومحققة لشروطها طبق الفصل 180 من م ح ع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.