Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24843.2015 بتاريخ 26/10/2015 : استمرارية عقد الشغل عند استرجاع مالك الأصل التجاري للمحطة بعد انتهاء الوكالة الحرة
Principe juridique
- استرجاع مالك الأصل التجاري للوحدة الاقتصادية بعد انتهاء العمل بعقد الوكالة الحرة لا يقطع عقد الشغل، إذ يبقى قائما بنفس الشروط مع المؤجر الجديد متى كانت الوحدة قابلة للاستغلال في نفس النشاط أو نشاط مماثل.
- أحكام الفصل 15 من م ش ذات صبغة آمرة وتمتد إلى كل صور تغيير الوضعية القانونية للمؤجر على وجه الذكر لا الحصر، بما يجعلها غير خاضعة لإرادة طرفي عقد الشغل ولا لما يرد بعقد الوكالة الحرة من توزيع للمسؤوليات.
- للعامل الخيار في توجيه دعواه إلى المؤجر الأصلي أو إلى المؤجر الجديد، ويثبت لهذا الأخير حق الرجوع على المؤجر الأول لاسترداد ما دفعه للأجير طبقا لأحكام الفصل 224 من م.ا.ع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.