Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1395.2013 بتاريخ 22/05/2014 : بطلان التبليغ عند اعتماد المحكمة مقرا دون التثبت من المقر المختار الثابت بالاتفاق
Principe juridique
- المقر في التشريع التونسي يتحدد على أساس الإقامة الفعلية المعتادة بما يقتضي معنى الثبات والاستقرار، وتقدير تحقق هذا المعنى مسألة موضوعية تخضع لاجتهاد القاضي.
- المقر المختار هو مقر يتعينه الأطراف باتفاق لتنفيذ تصرف قانوني أو للقيام بعمل قضائي، ويتعين على أطراف الخصومة وعلى المحكمة التقيد به عند مباشرة إجراءات التقاضي.
- اعتماد المحكمة لمقر للتبليغ دون التثبت من الدفع القائم على وجود مقر مختار ثابت بالاتفاق يعد مخالفة لمقتضيات الفصل 7 من م م م ت بما يوجب نقض القرار متى كان لهذا الإغفال تأثير على صحة الإجراءات.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 143 من م م م ت-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 60 من م م م ت-الفصول 728 و731 و732 م ت-125 و128 م م م ت-1478 وما بعده من م ا ع-الفصل 7 من م م م ت-الفصلين 7 و14 من م م م ت الفقرة الثانية منه autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.