Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 1395.2013 بتاريخ 22/05/2014 : بطلان التبليغ عند اعتماد المحكمة مقرا دون التثبت من المقر المختار الثابت بالاتفاق

J P 1395.2013/201422 mai 2014

Principe juridique

  1. المقر في التشريع التونسي يتحدد على أساس الإقامة الفعلية المعتادة بما يقتضي معنى الثبات والاستقرار، وتقدير تحقق هذا المعنى مسألة موضوعية تخضع لاجتهاد القاضي.
  2. المقر المختار هو مقر يتعينه الأطراف باتفاق لتنفيذ تصرف قانوني أو للقيام بعمل قضائي، ويتعين على أطراف الخصومة وعلى المحكمة التقيد به عند مباشرة إجراءات التقاضي.
  3. اعتماد المحكمة لمقر للتبليغ دون التثبت من الدفع القائم على وجود مقر مختار ثابت بالاتفاق يعد مخالفة لمقتضيات الفصل 7 من م م م ت بما يوجب نقض القرار متى كان لهذا الإغفال تأثير على صحة الإجراءات.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 143 من م م م ت-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 60 من م م م ت-الفصول 728 و731 و732 م ت-125 و128 م م م ت-1478 وما بعده من م ا ع-الفصل 7 من م م م ت-الفصلين 7 و14 من م م م ت الفقرة الثانية منه autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.