Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 18496.2015 بتاريخ 26/02/2015 : تنفيذ العمليات على الحساب الجاري لا يبرره إلا توكيل صريح ومكتوب صادر عن الحريف

J P 18496.2015/201526 février 2015

Principe juridique

  1. الوكالة وإن كانت في أصلها عقدا رضائيا، فإن خصوصية المعاملات البنكية تقتضي توثيقها بصفة صريحة ومكتوبة حتى تكون حجة في مواجهة البنك ولا يمكن ترتيب آثارها في تنفيذ العمليات على الحساب الجاري بناء على وكالة غير موثقة.
  2. لا يجوز للبنك في إطار عقد الحساب الجاري ذي الطابع الشخصي والشكلي أن يعتد بتعامل الغير إلا إذا كان ممثلا بتوكيل صريح ومكتوب صادر عن الحريف، لأن واجب الأمانة والقوة الملزمة للعقد يفرضان عليه التثبت من الصفة قبل إجراء السحب أو التسليم.
  3. لا يمكن للبنك التمسك بالوكالة الظاهرة أو بالسكوت المصادق عليه لتبرير عمليات غير مطابقة للصيغ القانونية، كما لا يسقط حق الحريف في مراجعة الحساب الجاري بمجرد تسلمه الكشوفات ما دام الحساب جاريا وما دامت الأفعال محل تتبع جزائي.
  4. تقدير ما إذا كان البنك قد احترم واجب اليقظة والحيطة يرتبط بمدى مألوفية العملية البنكية وبالقرائن المادية أو الذهنية المحيطة بها، ويترتب عن عدم التحفظ إزاء العمليات غير المألوفة قيام مسؤولية البنك عن الإفراط في السلبية.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 2 من م ا ع-الفصل 1109 من م ا ع-الفصل 540 من م ا ع-الفصل 541 من م ا ع-الفصل 1120 من م ا ع-الفصلين 440 و547 من م ا ع-الفصلين 42 و 533 من م ا ع-الفصلين 107 و278 من م ا ع-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 1243 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.