Jurisprudence
قرار استئنافي شغلي عدد 49061 بتاريخ 01/10/2015 : تحديد النزاع الشغلي الجماعي يقوم على اتحاد الحق أو المصلحة لا على تعدد الأجراء
Principe juridique
- لا يكتسي النزاع صبغة جماعية لمجرد تعدد الأجراء، وإنما يتوقف تكييفه على اتحاد الحق أو المصلحة محل الخصومة، فإذا انحصرت المطالبة في مصلحة أو حق يخص كل عامل على حدة بقي النزاع فرديا واختصت به دائرة الشغل.
- الاتفاق الممضى بين ممثلي المؤجر والعملة يكون ملزما للمؤجرة ولا يجوز لها مخالفته، ويظل النزاع حول مدى احترام التصنيف الفردي لكل عامل لما تقرر به الاتفاق نزاعا فرديا متى اختلفت عناصر الاستحقاق المرتبطة بالأقدمية والخطة والترقية من عامل لآخر.
- حضور المحامي لدى الخبير وتقديمه ملاحظات نيابة عن منوبه لا يرتب بطلان أعمال الاختبار متى كانت نيابته معلنة، إذ لا يطالب المحامي بتقديم كتب وكالة متى أعفاه النص الإجرائي من ذلك.
- لا يعد الاتفاق الجماعي صلحا مسقطا للخصومة إلا إذا تضمن تنازلا متبادلا عن بعض المطالب أو تسليما لمال أو حق على معنى الصلح، أما مجرد الاتفاق على إطار عام للتصنيف فلا ينهي المنازعة الفردية بشأن تطبيقه.
Textes appliqués
- الفصول 222 وما بعده من م.ش-الفصل 130 من م.م.م.ت-أحكام الفصل 376 من م.ش-الفصل 4-الفصل 5-الفصل 3-الفصل 14 من م.م.م.ت-القرار التعقيبي عدد 26672 المؤرخ في 15/12/2003-الفصل 1458 من المجلة المدنية-قرار عدد 23002 بتاريخ 27/01/2005-القرار التعقيبي عدد 20425 بتاريخ 29/03/2008-أحكام الفصل 242 من م.إ.ع-أحكام الفصل 183 من مجلة الشغل-أحكام الفصل 204 من مجلة الشغل-أحكام الفصل 128 من م.م.م.ت-أحكام الفصل 143 من م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.