Dans les obligations unilatérales, les engagements sont obligatoires dès qu'ils sont parvenus à la connaissance de la partie envers laquelle ils sont pris.
Parag. B. – Des conventions ou contrats
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Section II De la déclaration de volonté Parag. A. – De la déclaration unilatérale
Dans les obligations unilatérales, les engagements sont obligatoires dès qu'ils sont parvenus à la connaissance de la partie envers laquelle ils sont pris.
Parag. B. – Des conventions ou contrats
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
حيث أن القوانين لا تنسخ إلا بقوانين بعدها إذا نصت المتأخرة على ذلك نصا صريحا أو كانت منافية لها أو استوعبت جميع فصولها.
تأويل العقود وتفسير إرادة المتعاقدين من المسائل التي تعود للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه في ذلك شرط التعليل المقنع والمستفيض وعدم التحريف.
التصرف القانوني الآحادي الصادر عن الإرادة المنفردة يعد مصدرا من مصادر الالتزام وتعمير الذمة متى توفرت شروط صحته وبلغ العلم به للملتزم له، فتترتب عليه قوة إلزامية مستقلة عن وصفه كعقد ملزم للجانبين.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب من حيث الأصل أن تتضمن مستندات الطعن أسبابا قانونية دقيقة وواضحة تحدد مرماها وما يراد نقضه، وإلا عُدّت الأسباب عامة وضبابية لا تمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها القانونية فيُلتفت عنها.
لا تُقبل مطالبة العون بإعادة تصنيفه على أساس شهادة سبق له الحصول عليها إذا كان النظام الأساسي يربط الانتداب بالمناظرة الخارجية وفق مستوى تعليمي أدنى اختاره المترشح وقدم ملفه على أساسه، لأن ذلك يخالف طرق الانتداب والترقية المحددة حصرا بالنظام الأساسي ويُحدث…
لا تُقبل المطالبة بإعادة التصنيف على أساس شهادة علمية سابقة إذا تم الانتداب بمناظرة خارجية وفق مستوى تعليمي أدنى اختاره المعني وقَبِل به، لأن ذلك يُعد التفافا على طرق الانتداب والترقية المحددة بالنظام الأساسي الخاص.
سلامة تعليل الحكم تستمد من أسانيده الواقعية والقانونية، مما يستوجب من المحكمة مناقشة جميع الدفوع الجوهرية المطروحة لنظرها لاستخلاص النتيجة الصحيحة، وإهمالها لذلك يورث قضاءها ضعفاً في التعليل ويستوجب النقض.
الدفع بعدم الإختصاص الترابي لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى لم يتمسك به أمام محكمة الأصل، لأن الإختصاص الترابي يهم مصلحة الأطراف الشخصية ولا يتصل بالنظام العام.
حيث أن حجية الحكم لا تكون إلا لمنطوقه، إلا أنها تلحق أيضًا ذلك الجزء من الأسباب الذي يُعَدُّ مكملا للمنطوق ويكون مرتبطًا به ارتباط السبب بالنتيجة، مما يعني أن الحكم بالرفض قد يكون قضاءً في أصل الدعوى إذا انبنى على أسباب مكملة لمنطوقه تبت في أصل الحق.
- حجية الحكم لا تكون إلا لمنطوقه، إلا أنها تلحق أيضًا ذلك الجزء من الأسباب الذي يُعَدُّ مكملا للمنطوق ويكون مرتبطًا به ارتباط السبب بالنتيجة، وعليه فإن الحكم الصادر بالرفض قد يكون قضاءً في أصل الدعوى إذا كانت أسبابه المكملة لمنطوقه قد بتت في أصل الحق.
- حجية الحكم لا تكون لمنطوقه فحسب، بل تلحق أيضًا ذلك الجزء من الأسباب الذي يُعَدُّ مكملا للمنطوق، ويكون مرتبطًا به ارتباط السبب بالنتيجة، مما يقتضي استقراء أسباب الحكم لمعرفة ما إذا كان قد بت في أصل الحق أم لا.
- اتصال القضاء يتحقق في قضايا الرفض إذا كان الحكم السابق قد بت في أصل الدعوى، وتتوافر شروط وحدة الخصوم والموضوع والسبب المنصوص عليها بالفصل 481 من مجلة الالتزامات والعقود.
- اتصال القضاء يتحقق بموجب الفصل 481 من م ا ع عند صدور حكم قضائي قطعي بين نفس الخصوم وفي ذات السبب والموضوع، ولو كان منطوقه الرفض، إذا كانت أسبابه المكملة له قد بتت في أصل الحق.
- اتصال القضاء يتحقق في قضايا الرفض إذا كان الحكم السابق قد بت في أصل الحق، وليس مجرد رفض شكلي، وذلك عند توفر شروط وحدة الخصوم والموضوع والسبب المنصوص عليها بالفصل 481 من مجلة الالتزامات والعقود.
- حجية الأحكام القضائية القطعية لا تقتصر على منطوق الحكم فحسب، بل تلحق أيضًا ذلك الجزء من الأسباب الذي يُعَدُّ مكملا للمنطوق ويكون مرتبطًا به ارتباط السبب بالنتيجة، مما يوجب على محكمة الموضوع إعمال هذه الحجية عند توفر شروطها المنصوص عليها قانونا.
الدفع باتصال القضاء لا يقوم إلا بتوافر وحدة الخصوم والموضوع والسبب وبصدور حكم قضائي قطعي يحسم في النزاع ولو في جزء منه أو في مسألة إجرائية أساسية متى كانت فاصلة في الخصومة.
لا تقوم قرينة اتصال القضاء إذا اختلف موضوع الطلب من حيث مدة المستحقات المطلوبة ولو اتحدت صفة الأطراف والسبب.
يتعين على محكمة الموضوع عند البت في دعاوى التسجيل العقاري أن تبني حكمها على تعليل سليم مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق، وإلا عُدّ الحكم فاقدا للتعليل الموجب للنقض.
اختصاص محكمة الإحالة يظل منحصرا في نطاق ما عيّنته محكمة التعقيب بقرار النقض والإحالة، بحيث يتعيّن عليها معالجة أسباب النقض والالتزام بالبحث والتأويل في الحدود التي رسمها قرار الإحالة دون تجاوزها.
يجب عدم عزل مقتضيات اشتراط التسجيل لمعارضة الغير بالعقود الناقلة للملكية عن القواعد المقررة لحجية الكتب الرسمية، متى كان العقد محررا بكتب رسمي يثبت تاريخه قانونا بمجرد تحريره.