Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70663/72462 بتاريخ 07/02/2025 : بطلان الحكم لاتصال القضاء في قضايا الرفض
Principe juridique
- - اتصال القضاء يتحقق في قضايا الرفض إذا كان الحكم السابق قد بت في أصل الدعوى، وتتوافر شروط وحدة الخصوم والموضوع والسبب المنصوص عليها بالفصل 481 من مجلة الالتزامات والعقود.
- - هضم حقوق الدفاع يتحقق إذا تجاوزت محكمة الموضوع عن التعرض لدفوع الخصم الجوهرية وعن تكليف الخبير بفحصها، مما يورث القصور في التسبيب ويوجب نقض الحكم.
- - التزام المنشأة بإسناد سلالم إضافية لأعوانها بموجب اتفاق مشروط بتخليهم عن القضايا المرفوعة ضدها لا يخالف مبدأ عدم التمييز، ولا مجال لانطباق قاعدة الأفضل الواردة بالفصل 22 من مجلة الالتزامات والعقود إذا لم يتحقق الشرط.
Textes appliqués
- الفصل 481 م ا ع autres décisions
- الفصل 86 من م م م ت autres décisions
- الفصل 87 من م م م ت autres décisions
- الفصل 147 من م م م ت autres décisions
- الفصل 22 م ا ع autres décisions
- الفصل 246 م ا ع autres décisions
- الفصل 44 من م ش autres décisions
- الفصل 333 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.