Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33443 بتاريخ 13/12/2021 : لا يُقبل أمام محكمة التعقيب الدفع القائم على وقائع أو مؤيدات جديدة لم تُعرض على قضاء الأصل متى انطوى على جدل موضوعي خارج رقابة محكمة القانون
Principe juridique
- اختصاص محكمة الإحالة يظل منحصرا في نطاق ما عيّنته محكمة التعقيب بقرار النقض والإحالة، بحيث يتعيّن عليها معالجة أسباب النقض والالتزام بالبحث والتأويل في الحدود التي رسمها قرار الإحالة دون تجاوزها.
- المعطيات الواقعية أو المؤيدات التي لم تُثر أمام قضاء الأصل وتُطرح لأول مرة أمام محكمة التعقيب تُعد جدلا موضوعيا ودفعا جديدا غير مقبول، لأن رقابة محكمة التعقيب رقابة قانونية دنيا لا تمتد إلى إعادة مناقشة الوقائع أو تقديرها.
- تسليم كتب الضمان لا يُنتج آثاره تجاه الملتزم له إلا من وقت بلوغ العلم به، فلا يرتب أثرا رجعيا على الالتزام ولا يُبنى استحقاق الملحقات على تاريخ سابق لتاريخ التسليم والعلم بكتب الضمان عند اعتماد المحكمة هذا المعيار.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت.-الفصل 175 وما بعده من م م م ت.-الفصل 11 من العقد.-الفصل 191 م م م ت.-الفصل 11 من عقد المناولة.-الفصلين 10 و 11 من العقد.-الفصل 22 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.