Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70665/72466 بتاريخ 07/02/2025 : حجية أسباب الحكم المكملة لمنطوقه في إثبات اتصال القضاء
Principe juridique
- - حجية الحكم لا تكون لمنطوقه فحسب، بل تلحق أيضًا ذلك الجزء من الأسباب الذي يُعَدُّ مكملا للمنطوق، ويكون مرتبطًا به ارتباط السبب بالنتيجة، مما يقتضي استقراء أسباب الحكم لمعرفة ما إذا كان قد بت في أصل الحق أم لا.
- - تجاوز محكمة الموضوع عن التعرض لدفوع الخصم الجوهرية المتعلقة بأسس الدعوى، سواء بعرضها على الخبير أو بالبحث في صحتها بالرجوع إلى السند التشريعي المنطبق، يشكل هضما لحق الدفاع ويورث الحكم قصورا في التسبيب.
- - التزام الطرف بالانتفاع ببنود اتفاق مشروط (كالتخلي عن دعوى) لا يتحقق ولا يكون له الحق في التمسك به ما لم يثبت تحقق الشرط المعلق عليه الالتزام.
Textes appliqués
- الفصل 481 م ا ع autres décisions
- الفصل 86 م م م ت autres décisions
- الفصل 87 م م م ت autres décisions
- الفصل 147 م م م ت autres décisions
- الفصل 22 م ا ع autres décisions
- الفصل 246 م ا ع autres décisions
- الفصل 44 م ش autres décisions
- الفصل 333 م ش autres décisions
- الفصل 110 من النظام الأساسي الخاص autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.