Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73235 بتاريخ 07/07/2025 : سقوط طلب إعادة التصنيف عند القبول بالانتداب عبر مناظرة خارجية على مستوى تعليمي أدنى

J P 73235/20257 juillet 2025

Principe juridique

  1. لا تُقبل مطالبة العون بإعادة تصنيفه على أساس شهادة سبق له الحصول عليها إذا كان النظام الأساسي يربط الانتداب بالمناظرة الخارجية وفق مستوى تعليمي أدنى اختاره المترشح وقدم ملفه على أساسه، لأن ذلك يخالف طرق الانتداب والترقية المحددة حصرا بالنظام الأساسي ويُحدث خللا في سير المؤسسة.
  2. قبول المترشح بالانتداب والتصنيف المهني بناء على مستوى دراسي معين يعد قبولا بمنظومة الانتداب التي أُجريت على ذلك الأساس، فلا يجوز له لاحقا الاحتجاج بالنظام الحمائي لقانون الشغل للمطالبة بتصنيف أعلى يقوم على مستوى لم يُعتمد زمن المناظرة بما يمس بمبدأ المساواة بين المترشحين في ذات المناظرة.
  3. الدفوعات الموضوعية الجديدة المثارة لأول مرة أمام محكمة التعقيب لا تُقبل إلا إذا تعلقت بالنظام العام، لأن رقابة التعقيب تنحصر في مراقبة مطابقة قضاء محكمة الأصل للقانون بعد تمكين الخصوم من التقاضي على درجتين واحترام مبدأ المواجهة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.