Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73235 بتاريخ 07/07/2025 : سقوط طلب إعادة التصنيف عند القبول بالانتداب عبر مناظرة خارجية على مستوى تعليمي أدنى
Principe juridique
- لا تُقبل مطالبة العون بإعادة تصنيفه على أساس شهادة سبق له الحصول عليها إذا كان النظام الأساسي يربط الانتداب بالمناظرة الخارجية وفق مستوى تعليمي أدنى اختاره المترشح وقدم ملفه على أساسه، لأن ذلك يخالف طرق الانتداب والترقية المحددة حصرا بالنظام الأساسي ويُحدث خللا في سير المؤسسة.
- قبول المترشح بالانتداب والتصنيف المهني بناء على مستوى دراسي معين يعد قبولا بمنظومة الانتداب التي أُجريت على ذلك الأساس، فلا يجوز له لاحقا الاحتجاج بالنظام الحمائي لقانون الشغل للمطالبة بتصنيف أعلى يقوم على مستوى لم يُعتمد زمن المناظرة بما يمس بمبدأ المساواة بين المترشحين في ذات المناظرة.
- الدفوعات الموضوعية الجديدة المثارة لأول مرة أمام محكمة التعقيب لا تُقبل إلا إذا تعلقت بالنظام العام، لأن رقابة التعقيب تنحصر في مراقبة مطابقة قضاء محكمة الأصل للقانون بعد تمكين الخصوم من التقاضي على درجتين واحترام مبدأ المواجهة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الأمر عدد 1143 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/08/16-قرار من السيد وزير التكوين المهني والتشغيل المؤرخ في 15/06/2001-الاتفاقية رقم 100-الأمر ع 2139دد لسنة 2009-محضر الاتفاق المؤرخ في 2014/12/18-الفصل 118 من م.ا.ع-الفصل 44 من م.ش-الفصل 242 من م.ا. ع-الفصل 243 من م... ع-اتفاقية منظمة العمل الدولية ع111دد-القانون عدد 94 لسنة 1959 المؤرخ في 1959/08/20-القانون عدد 21 لسنة 1968 المؤرخ في 1968/07/02-الاتفاقية عـ 166 دد لسنة 1982-محضر اتفاق 2014/12/08-الفصل 22 من م.ا.ع-الفصل 134 من مجلة الشغل-الفصل 333 من م.ش-الفصل 30 من النظام الأساسي الخاص بأعوان الضمان الاجتماعي-الفصل 32 من النظام الأساسي الخاص بأعوان الضمان الاجتماعي-الفصل 33 من النظام الأساسي الخاص بأعوان الضمان الاجتماعي-الفصل 34 من النظام الأساسي الخاص بأعوان الضمان الاجتماعي-الفصلين 55 و56 من النظام الأساسي autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.