Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70667 بتاريخ 27/01/2025 : قصور التسبيب يتحقق عند عدم جواب المحكمة عن الدفوع الجوهرية
Principe juridique
- لا تقوم قرينة اتصال القضاء إذا اختلف موضوع الطلب من حيث مدة المستحقات المطلوبة ولو اتحدت صفة الأطراف والسبب.
- الأحكام الصادرة برفض الدعوى لا يتكون منها اتصال القضاء على معنى الفصل 481 م ا ع وفق ما استقر عليه قضاء محكمة التعقيب.
- يكون الحكم قاصر التسبيب إذا أغفلت المحكمة الإجابة عن الدفوع الجوهرية المثارة لديها فلا يكون قضاؤها مبنيا على تعليل كاف يسمح بمراقبة سلامة تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصلين 480 و 481 م ا ع-الفصل 481 م ا ع-الفصل 143 م م م ت-الفصلين 86 و123 م م م ت-الفصل 147 م م م ت-الفصلين 134 و134-2 فقرة02 م ش-الفصل 112 من النظام الاساسي-اتفاقية منظمة العمل الدولية عـ111ـدد-القانون عـ94ـدد المؤرخ في 20/8/1959-الفصل 44 فقرة 02 م ش-الفصل 22 م ا ع-الفصلين 23 و124 من الدستور-الفصل 333 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.