Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70667 بتاريخ 27/01/2025 : قصور التسبيب يتحقق عند عدم جواب المحكمة عن الدفوع الجوهرية

J P 70667/202527 janvier 2025

Principe juridique

  1. لا تقوم قرينة اتصال القضاء إذا اختلف موضوع الطلب من حيث مدة المستحقات المطلوبة ولو اتحدت صفة الأطراف والسبب.
  2. الأحكام الصادرة برفض الدعوى لا يتكون منها اتصال القضاء على معنى الفصل 481 م ا ع وفق ما استقر عليه قضاء محكمة التعقيب.
  3. يكون الحكم قاصر التسبيب إذا أغفلت المحكمة الإجابة عن الدفوع الجوهرية المثارة لديها فلا يكون قضاؤها مبنيا على تعليل كاف يسمح بمراقبة سلامة تطبيق القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصلين 480 و 481 م ا ع-الفصل 481 م ا ع-الفصل 143 م م م ت-الفصلين 86 و123 م م م ت-الفصل 147 م م م ت-الفصلين 134 و134-2 فقرة02 م ش-الفصل 112 من النظام الاساسي-اتفاقية منظمة العمل الدولية عـ111ـدد-القانون عـ94ـدد المؤرخ في 20/8/1959-الفصل 44 فقرة 02 م ش-الفصل 22 م ا ع-الفصلين 23 و124 من الدستور-الفصل 333 م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.