Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72247 بتاريخ 13/10/2025 : رفض التعقيب عند غموض أسباب الطعن وعدم بيان مرماها القانوني
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب من حيث الأصل أن تتضمن مستندات الطعن أسبابا قانونية دقيقة وواضحة تحدد مرماها وما يراد نقضه، وإلا عُدّت الأسباب عامة وضبابية لا تمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها القانونية فيُلتفت عنها.
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى المسائل الموضوعية المتعلقة بتقدير الوقائع ومؤيدات الأطراف متى كان قضاء محكمة الموضوع معللا تعليلا سليما مستساغا، إذ يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون لا إعادة مناقشة عناصر الواقع.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب إثارة دفوع جديدة لم يسبق طرحها أمام محكمة الموضوع متى كانت متصلة بالمصالح الشخصية للخصوم ولا تعلق لها بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية، لأن التعقيب طريق طعن غير عادي وليس درجة ثالثة من درجات التقاضي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م. م. م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م. م. م. ت autres décisions
- الفصل 59 من قانون الطيران فقرة 3 autres décisions
- الفصل 22 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 83 من قانون الطيران autres décisions
- الفصلين 22 و 242 من م ا ع autres décisions
- الفصل 21 autres décisions
- 12 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 207 من م ش autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 21 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصلان 19 و 20 من النظام الأساسي للطيران autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.