Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83354 بتاريخ 10/03/2026 : سلطة محكمة الموضوع في تأويل العقود وتفسير إرادة الأطراف
Principe juridique
- تأويل العقود وتفسير إرادة المتعاقدين من المسائل التي تعود للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه في ذلك شرط التعليل المقنع والمستفيض وعدم التحريف.
- الالتزامات الآحادية الجانب والتي مصدرها الإرادة المنفردة، من مصادر الالتزام وأسباب تعمير الذمّة، وتلزم صاحبها من وقت بلوغ العلم به للملتزم له.
- يخضع صحة الالتزامات الناشئة عن الإرادة للشروط الواردة بالفصل 2 من مجلة الالتزامات والعقود دون تفرقة بين الالتزام الناشيء عن تلاقي إرادتين والالتزام الصادر عن إرادة واحدة.
Textes appliqués
- الفصل 514 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 22 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 2 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 241 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 242 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.