Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70666/72464 بتاريخ 07/02/2025 : وجوب إعمال حجية الأحكام القضائية القطعية الصادرة بالرفض إذا كانت مبنية على أسباب مكملة لمنطوقها
Principe juridique
- - حجية الأحكام القضائية القطعية لا تقتصر على منطوق الحكم فحسب، بل تلحق أيضًا ذلك الجزء من الأسباب الذي يُعَدُّ مكملا للمنطوق ويكون مرتبطًا به ارتباط السبب بالنتيجة، مما يوجب على محكمة الموضوع إعمال هذه الحجية عند توفر شروطها المنصوص عليها قانونا.
- - هضم حقوق الدفاع يتحقق عندما تتجاوز محكمة الموضوع عن التعرض لدفوع الخصم الجوهرية، سواء بعرضها على الخبير المختص أو بالبحث في صحة الادعاء بها بالرجوع إلى السند التشريعي المنطبق، دون أن ترد على هذه الدفوع أو تعلل موقفها منها، مما يورث حكمها القصور في التسبيب.
- - إجراءات التحقيق، بما في ذلك التحرير على الخبير المندب، هي من السلطة التقديرية المطلقة لمحكمة الموضوع، ولا يستوجب قانونا حضور أطراف النزاع عند التحرير على الخبير ما لم تر المحكمة ضرورة لذلك، ولا ينطوي غيابهم على أي خرق لمبدأ المواجهة بين الخصوم.
Textes appliqués
- الفصل 481 م ا ع autres décisions
- الفصل 86 م م م ت autres décisions
- الفصل 87 م م م ت autres décisions
- الفصل 147 م م م ت autres décisions
- الفصل 22 م ا ع autres décisions
- الفصل 246 م ا ع autres décisions
- الفصل 44 م ش autres décisions
- الفصل 333 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.