Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73232 بتاريخ 07/07/2025 : سقوط طلب إعادة التصنيف المهني عند القبول الطوعي بالانتداب عبر مناظرة خارجية بمستوى تعليمي أدنى

J P 73232/20257 juillet 2025

Principe juridique

  1. لا تُقبل المطالبة بإعادة التصنيف على أساس شهادة علمية سابقة إذا تم الانتداب بمناظرة خارجية وفق مستوى تعليمي أدنى اختاره المعني وقَبِل به، لأن ذلك يُعد التفافا على طرق الانتداب والترقية المحددة بالنظام الأساسي الخاص.
  2. تُقدَّم أحكام النظام الأساسي المنظم للانتداب والترقية بوصفه النص المنطبق على العلاقة الشغلية داخل المؤسسة على أي طلب يُفضي إلى إحداث انخـرام في سيرها عبر تجاوز المسالك الإجرائية المقررة للترقية وإسناد الأصناف.
  3. الدفوع الموضوعية التي تُثار لأول مرة أمام محكمة التعقيب تكون غير مقبولة ما لم تتعلّق بالنظام العام، احتراما لمبدأ المواجهة ولمقتضى التقاضي على درجتين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.