Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73232 بتاريخ 07/07/2025 : سقوط طلب إعادة التصنيف المهني عند القبول الطوعي بالانتداب عبر مناظرة خارجية بمستوى تعليمي أدنى
Principe juridique
- لا تُقبل المطالبة بإعادة التصنيف على أساس شهادة علمية سابقة إذا تم الانتداب بمناظرة خارجية وفق مستوى تعليمي أدنى اختاره المعني وقَبِل به، لأن ذلك يُعد التفافا على طرق الانتداب والترقية المحددة بالنظام الأساسي الخاص.
- تُقدَّم أحكام النظام الأساسي المنظم للانتداب والترقية بوصفه النص المنطبق على العلاقة الشغلية داخل المؤسسة على أي طلب يُفضي إلى إحداث انخـرام في سيرها عبر تجاوز المسالك الإجرائية المقررة للترقية وإسناد الأصناف.
- الدفوع الموضوعية التي تُثار لأول مرة أمام محكمة التعقيب تكون غير مقبولة ما لم تتعلّق بالنظام العام، احتراما لمبدأ المواجهة ولمقتضى التقاضي على درجتين.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الأمر عدد 1143 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/08/16-الاتفاقية رقم 100-الأمر ع 2139دد لسنة 2009-محضر الاتفاق المؤرخ في 2014/12/18-الفصل 118 من م.ا.ع-الفصل 44 من م.ش.-الفصل 242 من م.ا. ع .-الفصل 243 من م... ع.-اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111-القانون عدد 94 لسنة 1959 المؤرخ في 1959/08/20-القانون عدد 21 لسنة 1968 المؤرخ في 1968/07/02-محضر اتفاق 2014/12/08-الفصل 22 من م.ا.ع.-الفصل 134 من مجلة الشغل-الفصل 333 من م.ش-الفصل 201 CPCC-الفصل 30 من النظام الأساسي الخاص بأعوان الضمان الاجتماعي-الفصل 32 منه-الفصل 33 من النظام الأساسي الخاص بأعوان الضمان الاجتماعي-أحكام الفصل (34)-الفصل 55 و56 من النظام الأساسي-الفصل 242 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.