Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72290/2024 بتاريخ 12/02/2025 : الإقرار الحكمي يثبت به الالتزام ويمنع الرجوع عنه
Principe juridique
- الدفع بعدم الإختصاص الترابي لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى لم يتمسك به أمام محكمة الأصل، لأن الإختصاص الترابي يهم مصلحة الأطراف الشخصية ولا يتصل بالنظام العام.
- التصريحات الإرادية تعد من مصادر الإلتزامات، كما أن الإلتزام إذا كان من طرف واحد لزم صاحبه من وقت بلوغ العلم به للملتزم له.
- الإقرار الحكمي المدوّن بمحضر القاضي المقرر حجة على المقرّ، فلا يسوغ له الرجوع فيه أو إنكاره ولو لم يشهد عليه خصمه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.