Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72290/2024 بتاريخ 12/02/2025 : الإقرار الحكمي يثبت به الالتزام ويمنع الرجوع عنه

J P 72290/2024/202512 février 2025

Principe juridique

  1. الدفع بعدم الإختصاص الترابي لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى لم يتمسك به أمام محكمة الأصل، لأن الإختصاص الترابي يهم مصلحة الأطراف الشخصية ولا يتصل بالنظام العام.
  2. التصريحات الإرادية تعد من مصادر الإلتزامات، كما أن الإلتزام إذا كان من طرف واحد لزم صاحبه من وقت بلوغ العلم به للملتزم له.
  3. الإقرار الحكمي المدوّن بمحضر القاضي المقرر حجة على المقرّ، فلا يسوغ له الرجوع فيه أو إنكاره ولو لم يشهد عليه خصمه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.