Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71831 بتاريخ 21/05/2025 : نقض القرار الاستئنافي لضعف التعليل وإهمال مناقشة الدفوع الجوهرية

J P 71831/202521 mai 2025

Principe juridique

  1. سلامة تعليل الحكم تستمد من أسانيده الواقعية والقانونية، مما يستوجب من المحكمة مناقشة جميع الدفوع الجوهرية المطروحة لنظرها لاستخلاص النتيجة الصحيحة، وإهمالها لذلك يورث قضاءها ضعفاً في التعليل ويستوجب النقض.
  2. لا يمكن لمحكمة الاستئناف أن تنظر إلا فيما وقع الاستئناف في شأنه وفقاً للقانون، ويتم تحديد ما تسلط عليه الطعن من خلال مستندات الطعن المقدمة من الطاعن.
  3. الالتزام الناشئ عن إرادة منفردة يخضع لأحكام الفصل 22 من مجلة الالتزامات والعقود، ويتوقف نفاذه في حق الملتزم له على بلوغ العلم به إليه، وغياب هذا الشرط يمنع انطباقه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.